أحکام التخلّی
مسئله ۳۶ : یجب علی المکلّف حال التخلّی وفی سائر الأحوال أن یستر عورته عن الناظر المحترم (الشخص الممیز)، ویستثنی من هذا الحکم من له حقّ الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.
مسئله ۳۷ : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبوّل أو التغوّط، وکذلک الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم یکن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
مسئله ۳۸ : یستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول. والأولی فی کیفیته هو: المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضیب ثلاث مرّات، ثم مسح القضیب بإصبعین أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلی الحشفة ثلاث مرّات، ثم عصر الحشفة ثلاث مرّات.
مسئله ۳۹ : لا یجب الاستنجاء – أی تطهیر مخرج البول والغائط – فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن. ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزی غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعین غسله بالماء، وإن لم یتعدّ تخیر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة.
ویعتبر فی المسح بالحجر ونحوه أن لا یصیب المخرج نجاسة أخری من الخارج أو الداخل کالدم. نعم، لا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء، کما یعتبر فیه طهارة الممسوح به فلا یجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، ولا یعتبر فیه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة – مثلاً – وإن کان ذلک أحوط استحباباً. نعم، إذا لم تزل بها لزم المسح إلی أن تزول. ویحرم الاستنجاء بما هو محترم فی الشریعة الإسلامیة.