دائم الحدث
من استمرّ به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلک یختلف حکمه باختلاف الصور الآتیة:
الأولی: أن یجد فترة فی جزء من الوقت یمکنه أن یأتی فیه بالصلاة متطهّراً ولو مع الاقتصار علی واجباتها، ففی هذه الصورة یجب ذلک ویلزمه التأخیر إن کانت الفترة فی أثناء الوقت أو فی آخره. نعم، إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وإن أثم بالتأخیر.
الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ أو یغتسل أو یتیمّم حسب ما یقتضیه تکلیفه الفعلی ثُمَّ یصلّی، ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها وهو باق علی طهارته ما لم یصدر منه حَدَث غیر حَدَثه المبتلی به، أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأخری أیضاً الواجبة والمستحبّة. والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة.
الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحَدَث أثناء الصلاة أو بعدها، إلّا أن یحدث حدثاً آخراً بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة.
والأحوط استحباباً – ولا سیما للمبطون – أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زمناً طویلاً، کما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أخری.
مسئله ۱۴۹ : یجب علی المسلوس والمبطون أن یتحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه ولباسه مع القدرة علیه بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تبدیله لکلّ صلاة، وإن وجب علی الأحوط تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکن منه، کما فی غیر الصورة الثانیة من الصور المتقدّمة.
مسئله ۱۵۰ : إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف له الحال. نعم، لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط وجوباً.
وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه. نعم، لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.