[۹۶۸] [۹۶۹] [۹۷۰] [۹۷۱] [۹۷۲] [۹۷۳] [۹۷۴] [۹۷۵] [۹۷۶] [۹۷۷] [۹۷۸] [۹۷۹] [۹۸۰] [۹۸۱] [۹۸۲] [۹۸۳] [۹۸۴]
احکام النکاح و العقد
أحکام النکاح
مسئله ۹۶۸ : النکاح: عقد بین الرجل والمرأة یحلّ بسببه کلّ منهما علی الآخر.
وهو علی قسمین: دائم ومنقطع.
والعقد الدائم هو: عقد لا تُعین فیه مدّة الزواج. وتسمّی الزوجة بـ «الدائمة».
والعقد غیر الدائم هو: ما تُعین فیه المدّة، کساعة أو یوم أو سنة أو أکثر أو أقلّ. وتسمّی الزوجة بـ «المتمتّع بها» و«المنقطعة».
أحکام العقد
مسئله ۹۶۹ : یشترط فی النکاح – دواماً ومتعة – الإیجاب والقبول اللفظیان، فلا یکفی فیه مجرّد التراضی القلبی، کما لا یکفی علی الأحوط لزوماً الإیجاب والقبول بالکتابة. ویجوز لکلّ من الطرفین توکیل الغیر – رجلاً کان أو امرأة – فی إجراء الصیغة کما یجوز لهما المباشرة فیه.
مسئله ۹۷۰ : إذا وکلا الغیر فی إجراء الصیغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجیة حتّی النظر الذی لا یحلّ لهما قبل الزواج ما لم یطمئنّا بإجراء الوکیل عقد النکاح، ولا یکفی مجرّد الظنّ, ولو أخبر الوکیل بذلک فإن حصل الاطمئنان بخبره کفی، وإلّا فلا عبرة به علی الأحوط لزوماً.
مسئله ۹۷۱ : یجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عینه الموکل من حیث المهر والخصوصیات الأخری وإن کان علی خلاف مصلحة الموکل حسب اعتقاده، فإن تعدّی کان فضولیاً موقوفاً علی إجازته.
مسئله ۹۷۲ : یجوز أن یکون شخص واحد وکیلاً عن الطرفین، کما یجوز أن یکون الرجل وکیلاً عن المرأة فی أن یعقدها لنفسه، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتولّی شخص واحد کلا طرفی العقد.
صیغة العقد الدائم
مسئله ۹۷۳ : إذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعیین المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل: (زوّجتک نفسی علی الصداق المعلوم)، وقال الرجل – من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج) صحّ العقد.
ولو وکلا غیرهما وکان اسم الرجل (أحمد) واسم المرأة (فاطمة) مثلاً، فقال وکیل المرأة: (زوّجتُ موکلک أحمد موکلتی فاطمة) أو (زوّجتُ موکلتی فاطمة موکلک أحمد علی الصداق المعلوم)، وقال وکیل الرجل – من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج لموکلی أحمد علی الصداق المعلوم) صحّ العقد.
والأحوط الأولی تطابق الإیجاب والقبول، مثلاً: لو قالت المرأة: (زوّجتک) فعلی الزوج أن یقول: (قبلتُ التزویج)، ولا یقول: (قبلتُ النکاح) مثلاً.
صيغة العقد غير الدائم
مسئله ۹۷۴
: إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة والمهر فقالت المرأة: (زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم)، وقال الرجل – من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزويج) صحّ العقد.
ولو وكّلا غيرهما فقال وكيل المرأة: (زوّجتُ موكّلك موكّلتي) أو (زوّجتُ موكّلتي موكّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم)، وقال وكيل الرجل – من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلت التزويج لموكّلي هكذا) صحّ أيضاً.
شروط العقد
مسئله ۹۷۵ : یشترط فی عقد الزواج أمور:
۱– العربیة مع التمکن منها علی الأحوط لزوماً، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنی النکاح والتزویج لغیر المتمکن منها وإن تمکن من التوکیل.
۲– القصد إلی إیجاد مضمون العقد، بمعنی أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتک نفسی) إیقاع الزواج وصیرورتها زوجة له، کما أن الرجل یقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجیتها له، وهکذا الوکیلان.
۴،۳- أن یکون العاقد – موجباً کان أم قابلاً – عاقلاً، وکذا بالغاً علی الأحوط لزوماً.
۵– تعیین الزوج والزوجة علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتک إحدی بناتی) بطل، وکذا لو قال: (زوّجت بنتی أحد ابنیک) أو (…أحد هذین).
۶– رضا الطرفین واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالکراهة مع العلم برضاها القلبی صحّ العقد، کما أنّه إذا عُلمت کراهتها واقعاً – وإن تظاهرت بالرضا – بطل العقد، إلّا أن تجیز بعده.
مسئله ۹۷۶ : إذا لحن فی الصیغة بحیث لم تکن معه ظاهرة فی المعنی المقصود لم یکفِ، وإلّا کفی وإن کان اللحن فی المادّة، فیکفی (جوّزتُک) فی اللغة الدارجة بدل (زوّجتُک) إذا کان المباشر للعقد من أهل تلک اللغة.
مسئله ۹۷۷ : إذا کان مجری الصیغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنی صحّ العقد، ولا یشترط علمه به تفصیلاً، بأن یکون ممیزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.
مسئله ۹۷۸ : العقد الواقع فضولیاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أکان فضولیاً من الطرفین أم کان فضولیاً من أحدهما.
مسئله ۹۷۹ : لو أُکره الزوجان علی العقد ثُمَّ رضیا بعد ذلک وأجازا العقد صحّ، وکذلک الحال فی إکراه أحدهما، والأحوط الأولی إعادة العقد فی کلتا الصورتین.
مسئله ۹۸۰ : الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر والصغیرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الولی صحّ، إلّا أنّه یحتمل ثبوت الخیار للصغیر والصغیرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. هذا إذا لم تکن فی العقد مفسدة علی القاصر بنظر العقلاء فی ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فیکون العقد فضولیاً ولا یصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.
مسئله ۹۸۱ : یشترط فی نکاح البالغة الرشیدة البِکر إذن أبیها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تکن مالکة لأمرها ومستقلّة فی شؤون حیاتها – أی لم تکن تستقلّ عن أبویها فی التصدّی للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا کانت مستقلّة أیضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغیرهما من الأقارب.
ولا فرق فیما ذکر بین الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول فی متن العقد.
مسئله ۹۸۲ : یصحّ زواج البالغة الرشیدة البِکر من غیر استئذانٍ من أبیها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما.
مسئله ۹۸۳ : لا یعتبر إذن الأب والجدّ إذا کانت البنت ثیباً، وکذلک إذا کانت بکراً ومنعاها عن الزواج بکفْئِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل فی أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیة الإذن لجنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمکن من استئذان أحدهما لغیابهما مدّة طویلة مثلاً، فإنّه یجوز لها الزواج حینئذٍ مع حاجتها الملحّة إلیه فعلاً من دون إذن أی منهما.
هذا فی الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
مسئله ۹۸۴ : المقصود بالبِکر – هنا – من لم یدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن یدخل بها فهی بکر. وکذا من ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهی بمنزلة البکر، وأمّا من دخل بها زوجها فهی ثیب وإن لم یفتضّ بکارتها.