[۹۸۵] [۹۸۶] [۹۸۷] [۹۸۸] [۹۸۹] [۹۹۰] [۹۹۱] [۹۹۲] [۹۹۳] [۹۹۴] [۹۹۵] [۹۹۶] [۹۹۷] [۹۹۸] [۹۹۹] [۱۰۰۰] [۱۰۰۱] [۱۰۰۲] [۱۰۰۳] [۱۰۰۴] [۱۰۰۵] [۱۰۰۶] [۱۰۰۷] [۱۰۰۸] [۱۰۰۹] [۱۰۱۰] [۱۰۱۱] [۱۰۱۲]
موجبات خیار الفسخ من العیب والتدلیس
مسئله ۹۸۵ : یثبت للزوج خیار العیب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العیوب الستّة الآتیة فی الزوجة حین العقد، فیکون له الفسخ من دون طلاق:
- ۱- الجنون ولو کان أدواریاً، ولیس منه الإغماء والصرع.
- ۲- الجذام.
- ۳- البرص.
- ۴- العمی.
- ۵- العرج ولو لم یبلغ حدّ الإقعاد.
- ۶- العَفَل، وهو: لحم أو عظم ینبت فی القُبُل، سواء منع من الحمل أو الوطء فی القُبُل أم لا. ویلحق به التحام المهبل إذا کان مانعاً عن الوطء.
وفی ثبوت خیار العیب للزوج فیما لو علم بکون زوجته مفضاة حین العقد إشکال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.
ولا یثبت الخیار للزوج فی العیوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد وإن کان قبل الوطء.
مسئله ۹۸۶ : یثبت خیار العیب للزوجة إذا کان الزوج مجبوباً، أی: مقطوع الذکر بحیث لم یبق منه ما یمکنه الوطء به، أو مصاباً بالعنن، وهو: المرض المانع عن انتشار العضو بحیث لا یقدر معه علی الإیلاج، سواء کان الجبّ أو العنن سابقاً علی العقد أم کان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً.
وهل یثبت للزوجة خیار العیب فی جنون الزوج سواء کان سابقاً علی العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فیه إشکال.
وکذا فیما لو کان خصیاً حین العقد – والخصاء هو: إخراج الأُنثیین – أو وجّیاً – والوجاء: رضّ الأُنثیین بحیث یبطل أثرهما – أو مجذوماً أو أبرص، فإن اختارت الفسخ فلا یترک الاحتیاط فی جمیع ذلک بعدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.
مسئله ۹۸۷ : یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم، وکذا المرأة بعیب الرجل. نعم، مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لا یحقّ لها الفسخ إلّا بعد رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی، فیؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطئها أو وطیء غیرها فی أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاکم.
وإذا علم بشهادة الطبیب الأخصائی الموثوق به أنّ الزوج سوف لا یقدر علی الوطء أبداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلی تمام السنة.
مسئله ۹۸۸ : إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن کان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعلیها العدّة کما فی الطلاق، وإن کان الفسخ قبله لم تستحقّ شیئاً ولا عدّة علیها.
هذا إذا لم یکن تدلیس، وأمّا مع التدلیس – المتحقّق بتوصیف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العیب مع العلم به، أو بالسکوت عن بیان العیب ممّن علیه البیان مع إقدام الزوج بارتکاز السلامة منه – فإن کان المدلِّس نفس المرأة لم تستحقّ المهر إذا اختار الرجل الفسخ، وإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر لها.
وإن کان المدلِّس غیر الزوجة فالمهر المسمّی یستقرّ علی الزوج بالدخول، ولکن یحقّ له بعد دفعه إلیها أن یرجع به علی المدلّس.
وإذا فسخت المرأة بعیب الرجل استحقّت تمام المهر إن کان بعد الدخول، وإن کان قبله لم تستحقّ شیئاً، إلّا فی العنن فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر المسمّی.
مسئله ۹۸۹ : یثبت فی النکاح خیار التدلیس – فی غیر العیوب التی مرّ أنّه یثبت بسببها خیار العیب – عند التستر علی عیب فی أحد الزوجین – سواء کان نقصاً عن الخلقة الأصلیة کالعَوَر ونحوه، أو زیادة علیها کاللحیة للمرأة – أو عند الإیهام بوجود صفة کمال لا وجود لها، کالشرف والنسب والجمال والبکارة ونحوها.
فلو خطب امرأة وطلب زواجها علی أنّه من بنی فلان فتزوّجته المرأة علی ذلک فبان أنّه من غیرهم کان لها خیار التدلیس، فإن فسخت فلها المهر إذا کان بعد الدخول، وإن کان قبله فلا شیء لها.
وإنّما یتحقّق التدلیس الموجب للخیار فیما إذا کان عدم العیب أو وجود صفة الکمال مذکوراً فی العقد بنحو الاشتراط أو التوصیف، ویلحق بهما توصیف الزوج أو الزوجة بصفة الکمال أو عدم العیب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثُمَّ إیقاع العقد مبنیاً علیه.
ولا یتحقّق بمجرّد سکوت الزوجة وولیها – مثلاً – مع اعتقاد الزوج عدم العیب أو وجود صفة الکمال.
مسئله ۹۹۰ : إذا تزوّج امرأة علی أنّها بکر فبانت ثیباً ففسخ حیث یکون له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، وإن کان بعده استقرّ المهر ورجع به علی المدلّس. وإن کانت هی المدلّس لم تستحقّ شیئاً.
وإذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ – کما فی صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط أو توصیف أو بناء – کان له أن ینقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بین مهر مثلها بکراً وثیباً.
أسباب التحریم
مسئله ۹۹۱ : یحرم الزواج من جهة النسب بالأمّ وإن علت، وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت، وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمّات وبالخالات وإن علون، أی عمّة الأب والأمّ وخالاتهما وهکذا.
مسئله ۹۹۲ : تحرم من جهة المصاهرة أمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الأمّ، فلا یجوز الزواج بهنّ وإن لم یدخل بزوجته.
وکذلک تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أکانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء أکانت موجودة فی زمان زوجیة الأمّ أم ولدت بعد طلاق الأمّ وتزوّجها برجل آخر.
ولا تحرم بنت الزوجة ما لم یدخل بأُمّها. نعم، لا یصحّ نکاحها ما دامت أمّها باقیة علی الزوجیة علی الأحوط لزوماً، فلو تزوّجها لم یحکم بصحّة نکاح البنت ولا ببقاء زوجیة الأمّ.
مسئله ۹۹۳ : یحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد، کما یحرم التزویج بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
مسئله ۹۹۴ : یحرم الجمع بین الأختین، فإذا عقد علی إحداهما حرمت علیه الثانیة ما دامت الأولی باقیة علی زواجها، ولو عقد علیهما فی زمان واحد بطلا. ولا فرق فی ذلک بین العقد الدائم والمنقطع.
مسئله ۹۹۵ : إذا طلّق زوجته – رجعیاً – لم یجز له نکاح أختها فی عدّتها، وإذا کان الطلاق بائناً صحّ ذلک. وإذا تزوّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدّة أو أبرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج بأختها فی عدّتها.
مسئله ۹۹۶ : إذا عقد علی امرأة لم یجز له أن یتزوّج ببنت أخیها أو ببنت أختها إلّا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته علی إجازتها فإن أجازته صحّ وإلّا بطل، وإن علمت بالزواج فسکتت ثُمَّ أجازته صحّ أیضاً.
مسئله ۹۹۷ : لو زنی بخالته أو عمّته قبل أن یعقد علی بنتها حرمت علیه البنت علی الأحوط لزوماً. ولو زنی بالعمّة أو الخالة بعد العقد علی البنت لم تحرم علیه وإن کان الزنی قبل الدخول بها. ولو زنی بغیر العمّة والخالة لم تحرم علیه بنتها، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتزوّج بنتها.
مسئله ۹۹۸ : لا یجوز للمسلمة أن تتزوّج دواماً أو متعة من الکافر وإن کان کتابیاً، وکذلک لا یجوز للمسلم أن یتزوّج بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار مطلقاً.
ویجوز له الزواج متعة من الیهودیة والنصرانیة إذا لم تکن له زوجة مسلمة، وإلّا لم یجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها علی الأحوط وجوباً، کما لا یجوز علی الأحوط أن یتزوّج منهما دواماً ولا من المجوسیة ولو متعة.
مسئله ۹۹۹ : لا یجوز للمؤمن أو المؤمنة أن یتزوّج دواماً أو متعة بعض المنتحلین لدین الإسلام ممّن یحکم بکفرهم کالنواصب.
ویجوز زواج المؤمن من المخالفة غیر الناصبیة، کما یجوز زواج المؤمنة من المخالف غیر الناصبی علی کراهة. نعم، إذا خیف علیه أو علیها الضلال حرم وإن صحّ العقد.
مسئله ۱۰۰۰ : لو زنی بذات بعل أو بذات العدّة الرجعیة حرمت علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً. أمّا الزنا بذات العدّة غیر الرجعیة فلا یوجب حرمة المزنی بها، فللزانی الزواج بها بعد انقضاء عدّتها.
مسئله ۱۰۰۱ : لو زنی بامرأة لیس لها زوج ولیست بذات عدّة رجعیة لم یجز له أن یتزوّجها إلّا بعد توبتها علی الأحوط وجوباً. ویجوز لغیره أن یتزوّجها قبل ذلک إلّا أن تکون امرأة مشهورة بالزنا، فإنّ الأحوط وجوباً عدم الزواج بها قبل أن تتوب. کما أن الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلّا بعد توبته.
والأحوط الأولی استبراء رحم الزانیة من ماء الفجور بحیضة قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبة إلی الزانی وغیره.
مسئله ۱۰۰۲ : یحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة فی عدتها من الغیر، رجعیة کانت أو غیر رجعیة، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها فی العدّة وبحرمة الزواج فیها وتزوّج بها حرمت علیه مؤبّداً وإن لم یدخل بها بعد العقد.
وإذا کانا جاهلین بأنّها فی العدّة أو بحرمة الزواج فیها وتزوّج بها بطل العقد، فإن کان قد دخل بها فی عدتها حرمت علیه مؤبّداً أیضاً، وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.
مسئله ۱۰۰۳ : لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت علیه مؤبّداً دخل بها أم لم یدخل. ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرین – الموضوع أو الحکم – فسد العقد ولم تحرم علیه لو لم یدخل بها حتّی مع علم الزوجة بذلک، وأمّا لو دخل بها فتحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.
مسئله ۱۰۰۴ : لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها وإن کانت مصرّة علی ذلک، والأولی – مع عدم التوبة – أن یطلّقها الزوج.
مسئله ۱۰۰۵ : إذا تزوّجت المرأة ثُمَّ شکت فی أنّ زواجها وقع فی العدّة أو بعد انقضائها لم تعتنِ بالشک.
مسئله ۱۰۰۶ : إذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحکم فیما إذا کان اللائط غیر بالغ أو کان الملوط بالغاً أو کان اللواط بعد الزواج بإحدی المذکورات.
ولا یحکم بالتحریم مع الشک فی الدخول، بل ولا مع الظنّ به أیضاً. وإذا شک فی أنّه کان بالغاً حین اللواط بنی علی عدمه، وإذا شک فی أنّ الملوط به کان غلاماً فی حینه بنی علی أنّه کان کذلک.
مسئله ۱۰۰۷ : لا تحرم علی اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخیه، کما لا تحرم علی الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته.
مسئله ۱۰۰۸ : یحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تکن المرأة مُحْرِمة، ویقع العقد فاسداً حتّی مع جهل الرجل المُحْرِم بالحرمة، ومع علمه بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً.
مسئله ۱۰۰۹ : لا یجوز للمُحْرِمة أن تتزوّج برجل ولو کان مُحِلّا، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.
مسئله ۱۰۱۰ : إذا لم یأتِ المُحْرِم أو المُحْرِمة بطواف النساء فی الحجّ أو العمرة المفردة لم تحلّ لهما الممارسات الجنسیة التی حرمت علیهما بالإحرام، وإذا أتیا به فی أی وقت بعد ذلک ارتفعت الحرمة.
مسئله ۱۰۱۱ : لا یجوز الدخول بالزوجة قبل إکمالها تسع سنین، ولکنّه لو فعل لم یحرم علیه وطؤها بعد بلوغها وإن کان قد أفضاها.
مسئله ۱۰۱۲ : تحرم المطلّقة ثلاثاً علی زوجها المطلّق لها. نعم، لو تزوّجت بغیره ودخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل علی تفصیل یأتی فی أحکام الطلاق. وأمّا لو طلّقها تسعاً فهی تحرم علیه مؤبّداً.