أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
مسئله ۷۵ : یجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة علی الدور والأملاک الشخصیة للناس التی تستملکها الدولة وتجعلها طرقاً.
نعم، من علم أنّ موضعاً خاصّاً منها قد قامت الدولة باستملاکه قهراً علی صاحبه من دون إرضائه بتعویض أو ما بحکمه جری علیه حکم الأرض المغصوبة، فلا یجوز له التصرّف فیه حتّی بمثل الاستطراق، إلّا مع استرضاء صاحبه أو ولیه – من الأب أو الجدّ أو القیم المنصوب من قبل أحدهما -، فإن لم یعلم صاحبه جری علیه حکم المال المجهول مالکه، فیراجع بشأنه الحاکم الشرعی. ومنه یظهر حکم الفضلات الباقیة منها، فإنّه لا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن أصحابها.
مسئله ۷۶ : یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الطرق، وکذا یجوز الجلوس فیها ونحوه من التصرّفات، وهکذا الحال فی أراضی الحسینیات والمقابر وما یشبههما من الأوقاف العامّة. وأمّا أراضی المدارس وما شاکلها ففی جواز التصرّف فیها بمثل ذلک لغیر الموقوف علیهم إشکال، والأحوط لزوماً التجنّب عنه.
مسئله ۷۷ : المساجد الواقعة فی الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفیة، ولکن لا تترتّب علیها الأحکام المترتّبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً، کحرمة تنجیسه ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مکث الجنب والحائض والنفساء فیه وما شاکل ذلک.
وأمّا الفضلات الباقیة منها، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت علیها جمیع أحکامه، وأمّا إذا خرجت عنه – کما إذا جعلها الظالم دکاناً أو محلّاً أو داراً – فلا تترتّب علیها تلک الأحکام، ویجوز الانتفاع منها بجمیع الانتفاعات المحلّلة الشرعیة، إلّا ما یعدّ منها تثبیتاً للغصب فإنّه غیر جائز.
مسئله ۷۸ : الأنقاض الباقیة من المساجد بعد هدمها کأحجارها وأخشابها، وآلاتُها کفرشها ووسائل إنارتها وتبریدها وتدفئتها إذا کانت وقفاً علیها وجب صرفها فی مسجد آخر، فإن لم یمکن ذلک جُعلت فی المصالح العامّة، وإن لم یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها باعها المتولّی أو من بحکمه وصرف ثمنها علی مسجد آخر.
وأمّا إذا کانت أنقاض المسجد ملکاً طِلْقاً له – کما لو کانت قد اشتریت من منافع العین الموقوفة علی المسجد – فلا یجب صرف تلک الأنقاض بأنفسها علی مسجد آخر، بل یجوز للمتولّی أو من بحکمه أن یبیعها إذا رأی المصلحة فی ذلک، فیصرف ثمنها علی مسجد آخر. وما ذکرناه من التفصیل یجری أیضاً فی أنقاض المدارس والحسینیات ونحوهما من الأوقاف العامّة الواقعة فی الطرقات.
مسئله ۷۹ : مقابر المسلمین الواقعة فی الطرق إن کانت من الأملاک الشخصیة أو من الأوقاف العامّة فقد ظهر حکمها ممّا سبق، هذا إذا لم یکن العبور والمرور علیها هتکاً لموتی المسلمین، وإلّا فلا یجوز.
وأمّا إذا لم تکن ملکاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فیها ما لم یکن هتکاً، ومن ذلک یظهر حال الأراضی الباقیة منها، فإنّها فی الفرض الأوّل لا یجوز التصرّف فیها وشراؤها إلّا بإذن مالکها، وفی الفرض الثانی لا یجوز ذلک إلّا بإذن المتولّی ومن بحکمه، فیصرف ثمنها فی مقابر أخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب علی الأحوط لزوماً، وفی الفرض الثالث یجوز ذلک من دون حاجة إلی إذن أحد، ما لم یستلزم التصرّف فی ملک الغیر کآثار القبور المهدّمة.