أوراق الیانصیب
وهی: أوراق توزّعها بعض الشرکات وتأخذ بإزائها مبالغ معینة من المال، وتتعهّد الشرکة بأن تقرَع بین أصحاب البطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة.
وهذه العملیة یمکن أن تقع علی وجوه:
الأوّل: أن یکون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله علیها، أی علی تقدیر إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشکال، فلو ارتکب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیة فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالک، وجواز التصرّف فیه متوقّف علی الاستئذان من الحاکم الشرعی، وإن کانت الشرکة أهلیة جاز التصرّف فیه مع إحراز رضا أصحابه بذلک حتّی مع علمهم بفساد المعاملة.
الثانی: أن یکون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراک فی مشروع خیری، کبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلک، لا بقصد الحصول علی الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.
ثُمَّ إنّه إذا أصابت القرعة باسمه یجوز له أخذ الجائزة والتصرّف فیها مع الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی إذا کانت الشرکة حکومیة فی بلد إسلامی، وإلّا فلا حاجة إلی إذنه.
الثالث: أن یکون دفع المال بعنوان إقراض الشرکة بحیث تضمن له عوضه، ویکون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلاً، ولکنّ الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانَصیب علی أن تدفع الشرکة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة؛ لأنّها من القرض الربوی.
والحمد لله ربّ العالمین