احکام الحیض

[۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵]

المقصد الثانی: غسل الحیض

المقصد الثانی: غسل الحیض
وفیه فصول:

الفصل الأوّل: حدث الحیض

وسببه خروج دم الحیض، الذی یجتمع فی الرحم وتراه المرأة فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، سواء خرج من الموضع الأصلی – للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة – وإن کان خروجه بقطنة أو غیرها، أم خرج من الموضع العارضی ولکن بدفع طبیعی لا بمثل الإخراج بالآلة، وإذا انصبّ من الرحم إلی فضاء الفرج ولم ‏یخرج منه أصلاً لم‏ یوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی باطن الفرج.

ج۱ مسئله ۲۱۲ : إذا افتضّت البکر فسال دم وشک فی أنّه من دم الحیض أو من دم البکارة أو منهما، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها، ثُمَّ استخرجتها برفق، فإنْ کانت مطوّقة بالدم فهو من دم البکارة، وإنْ کانت مستنقعة فهو من دم الحیض، وهذا الاختبار واجب وجوباً طریقیاً لاستکشاف حالها، فلا یحکم بصحّة صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الإتیان بها بقصد الأمر الجزمی إلّا مع الاختبار .

ج۱ مسئله ۲۱۳ : إذا تعذّر الاختبار المذکور تعمل وفق حالها السابق من حیض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بین عمل الحائض والطاهرة وإن کان یجوز لها البناء علی الطهارة.

الفصل الثانی: من تری الحیض

یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه،‏ والأحوط الأولی‏ فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیام عادتها، وأمّا سنّ الیأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق – بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لکبر سنّ المرأة – فحدّه الخمسون سنة.

ج۱ مسئله ۲۱۴ : یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم الأحوط لزوماً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة، وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدٍّ سواء.

الفصل الثالث: أقلّ الحیض وأکثره

أقلّ الحیض ما یستمرّ من حین خروج الدم ثلاثة أیام ولو فی باطن الفرج، ویکفی التلفیق من أبعاض الیوم، ولا یکفی وجوده فی بعض کلّ یومٍ من الثلاثة ولا مع انقطاعه فیما یتوسّطها من اللیالی، نعم الفترات الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.

وأکثر الحیض عشرة أیام، وکذلک أقلّ الطهر بین حیضتین، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.

وعلی ما تقدّم فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً علی العشرة أو قبل مضی عشرة من الحیض الأوّل، فلیس بحیض.

الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحکامها

تعتبر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتّفقا فی الزمان والعدد – کأنْ رأت فی أوّل کلٍّ من الشهرین المتوالیین سبعة أیام مثلاً – فالعادة وقتیــة وعددیــة، وإن اتّفقــا فی الزمــان خاصّــة دون العــدد – کأنْ رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة وفی أوّل الثانی خمسة – فالعادة وقتیة خاصّة، وإن اتّفقا فی العدد فقط – کأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل وکذلک فی آخر الشهر الثانی مثلاً – فالعادة عددیة فقط.

ج۱ مسئله ۲۱۵ : ذات العادة الوقتیة – سواء أکانت عددیة أم لا – تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی أیام عادتها وإن کان أصفر رقیقاً، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترک العبادة وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیــض – لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً – وجب علیها قضاء الصلاة.

ج۱ مسئله ۲۱۶ : غیر ذات العادة الوقتیة – سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم‏ تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة – إذا رأت الدم وکان جامعاً للصفات – مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة – تتحیض أیضاً بمجرّد الرؤیة، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب علیها قضاء الصلاة، وإذا کان الدم فاقداً للصفات فلا تتحیض به إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیام – ولو کان ذلک قبل إکمال الثلاثة – وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

ج۱ مسئله ۲۱۷ : إذا تقدّم الدم علی العادة الوقتیة بأزید ممّا یصدق علیه تعجیل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قلیلاً، فحکم المرأة فی التحیض به وعدمه حکم غیر ذات العادة الوقتیة المتقدّم فی المسألة السابقة.

ج۱ مسئله ۲۱۸ : لا تثبت العادة بالتمییز، أی بکون الدم فی بعض أیامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرّة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفة الحیض فی أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقی بصفة الاستحاضة وکذلک رأت فی أوّل الشهر اللاحق خمسة أیام بصفة الحیض والباقی بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عددیة ووقتیة بل تعدّ غیر ذات عادة، وحکم غیر ذات العادة المتعارفة الرجوع إلی الصفات مطلقاً کما سیأتی.

الفصل الخامس: حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد

إذا تخلّل بین دمین لا یقلّ أی منهما عن ثلاثة أیام ولا یزید علی عشرة نقاءٌ أقلّ من عشرة فهنا صورتان:

الأُولی: ما إذا لم یکن مجموع الدمین والنَّقاء المتخلِّل أزید من عشرة أیام، ففی هذه الصورة یحکم بکون الدمین حیضاً سواء أکان أحدهما أو کلاهما واقعاً فی أیام العادة أو ما بحکمها أم لا، وأمّا النقاء المتخلِّل بینهما فالأحوط لزوماً فیه الجمع بین أحکام الحائض والطاهرة.

الثانیة: ما إذا تجاوز عن العشرة، ففی هذه الصورة لا یمکن أن یجْعل الدمان معاً من حیض واحد، کما لا یمکن جعل کلّ واحد منهما حیضاً مستقلّاً، وحینئذٍ فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر کان ما فی العادة حیضاً والآخر استحاضة مطلقاً إلّا إذا کان ما فی العادة متقدّماً زماناً وکان الدم الثانی متّصفاً بصفة الحیض، فإنّ المقدار الذی لم‏ یتجاوز عن العشرة یحکم بکونه من الحیضة الأُولی.

وأمّا إذا لم ‏یصادف شیء منهما العادة – ولو لعدم کونها ذات عادة – فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر تجعل الواجد حیضاً والفاقد استحاضة، وإن تساویا فی الصفات تجعل أوّلهما حیضاً سواء أکانا معاً متّصفین بصفة الحیض أم لا، والأحوط الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الصورة الثانیة.

ج۱ مسئله ۲۱۹ : إذا تخلّل بین الدمین المفروضین أقلّ الطهر کان کلّ منهما حیضاً مستقلّاً، سواء أکان کلّ منهما أو أحدهما فی العادة أم لا، وسواء أکان کلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا.

الفصل السادس: الاستبراء والاستظهار

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة عن ظاهر الفرج، فإن احتملت بقاءه فی الداخل وجب علیها الاستبراء ولا یجوز لها ترک العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملوّثة بقیت علی التحیض – کما سیأتی – وإن خرجت نقیة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة، إلّا مع اعتیاد تخلّل النقاء علی وجهٍ تعلم أو تطمئنّ بعود الدم قبل انتهاء العشرة من حین ابتدائه فإنّ علیها حینئذٍ أن تجمع بین أحکام الطاهرة والحائض علی ما تقدّم.

وکیفیة الاستبراء أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض کما تقدّم.

وإذا ترکت الاستبراء لعذر – من نسیان أو نحوه – واغتسلت، وصادف براءة الرحم صحّ غسلها، وإن ترکته – لا لعذر – صحّ غسلها أیضاً إذا صادف براءة الرحم وحصل منها نیة القربة.

وإن لم ‏تتمکن من الاستبراء – لظلمة أو عمی مثلاً – فحکمها البقاء علی التحیض حتّی تعلم بالنقاء، وإن کان الأحوط الأولی لها أن تجمع بین أحکام الطاهرة – ومنها الاغتسال للصلاة – وأحکام الحائض إلی أن تعلم بالنقاء فتعید الغُسل وتقضی الصوم.

ج۱ مسئله ۲۲۰ : إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ولو بالصفرة، فإن کانت مبتدئة، أو لم‏ تستقرّ لها عادة، أو کانت عادتها عشرة بقیت علی التحیض إلی تمام العشرة، أو یحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شکت فیه أعادت الاستبراء، وإذا کانت ذات عادة دون العشرة فإن کان الاستبراء فی أیام العــــــادة، بقیــــت علی التحیض إلی أن تتمّها إلّا أن یحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شکت فیه أعادت الاستبراء کما تقدّم.

وإذا کان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقیت علی التحیض إلی حین الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردّد بین الأمرین بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم (والاستظهار هو الاحتیاط بترک العبادة) ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید من یوم إلی تمام العشرة ما لم ‏یظهر لها حال الدم، وأنّه ینقطع علی العشرة أو یستمرّ إلی ما بعد العشرة، وإلّا عملت حسب علمها کما مرّ آنفاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من الاستظهار لـذی العادة یختــصّ بالحائــض التی تمادی بهــا الــدم – کما هو محلّ الکلام – ولا یشمل من استحاضت قبل أیام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل أنّ علیها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أیام العادة.

الفصل السابع: حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة

ج۱ مسئله ۲۲۱ : قد عرفت حکم الدم المستمرّ إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها، وأمّا إذا تجاوز العشرة قلیلاً کان أو کثیراً وکانت المرأة ذات عادة وقتیة وعددیة جعلت ما فی العادة حیضاً وإن کان فاقداً للصفات، والزائد علیها استحاضة وإن کان واجداً لها، سواء أمکن جعل الواجد أیضاً حیضاً – منضمّاً أو مستقلّاً – أم لم یمکن، هذا إذا لم ‏یتخلّل نقاء فی البین – کما هو مفروض الکلام – وإلّا فربّما یحکم بحیضیة الواجد منضمّاً کما إذا کانت عادتها ثلاثة مثلاً ثُمَّ انقطع الدم، ثُمَّ عاد بصفات الحیض ثُمَّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فإنّ الظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما فی العادة حیضاً، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین فالأحوط لزوماً أن تجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.

ج۱ مسئله ۲۲۲ : المبتدئة وهی: المرأة التی تری الدم لأوّل مرّة، والمضطربة وهی: التی تکرّرت رؤیتها للدّم ولم‏ تستقرّ لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فله حالتان:

الأُولی: أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة.

والثانیة: أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه کما إذا کان الکلّ بصفة دم الحیض ولکن بعضه أسود وبعضه أحمر أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة، ـــ أی أصفر ـــ مع اختلاف درجات الصفرة.

ففی الحالة الأُولی: تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم‏ یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر – أی عشرة أیام – بین حیضتین مستقلّتین وإلّا جعلت الثانی استحاضة أیضاً، هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی الحالة الثانیة بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیة الزائد علی العدد.

وأمّا فی الحالة الثانیة: فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد، ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:

الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سنّ الیأس مثلاً.

الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم ‏یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیرة فی کلّ شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبع إذا لم ‏یکن غیر مناسب لها.

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع إلی بعض نسائها فإن لم ‏یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم، هذا إذا لم‏ تکن ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم‏ تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم‏ تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلّة وکثرة) کأن لم‏ تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.

ج۱ مسئله ۲۲۳ : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم‏ یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

۱. ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أنّ عادتها المنسیة إمّا کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً وهو الثمانیة فی المثال.

۲. ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأنّ عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً وهو الستّة فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

ج۱ مسئله ۲۲۴ : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأنّ زماناً خاصّاً – أقلّ من الثلاثة – تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم‏ تعلم بذلک، ولکنّها علمت بانحصار زمان الوقت فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره، هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

ج۱ مسئله ۲۲۵ : إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور :

الأُولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد – بصفة الحیض أو بدونها – حیضاً، فإن لم‏ یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن، وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة، نعم لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۲۲۳).

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

الأوّل: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم‏ تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.

الثانی: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم‏ تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۲۲۳).

الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم ‏یمکن الرجوع إلیهن أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۲۲۴) وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۲۲۳).

ج۱ مسئله ۲۲۶ : لا تثبت العادة الشرعیة المرکبة، فإذا رأت المرأة الدم فی الشهر الأوّل ثلاثة وفی الشهر الثانی أربعة وفی الشهر الثالث ثلاثة وفی الشهر الرابع أربعة لا تکون بذلک ذات عادة فی شهر الفرد ثلاثة وفی شهر الزوج أربعة بل حکمها حکم المضطربة المتقدّم فی المسألة (۲۲۲)، نعم لو تکرّرت رؤیة الدم بالکیفیة المذکورة أو ما یشبهها مراراً کثیرة بحیث صدق عرفاً أنّها عادتها وأیامها لزم الأخذ بها.

الفصل الثامن: أحکام الحیض

ج۱ مسئله ۲۲۷ : لا یصحّ من الحائض شیء ممّا یشترط فیه الطهارة من العبادات کالصلاة والصیام والاعتکاف والطواف الواجب بل والمندوب أیضاً علی الأحوط وجوباً، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب ممّا تقدّم، ومنه المکث فی المساجد الملازم للأخیرین.

ج۱ مسئله ۲۲۸ : یحرم وطؤها فی القُبُل – علیها وعلی الفاعل – بل قیل إنّه من الکبائر، بل الأحوط وجوباً ترک إدخال بعض الحشفة أیضاً، أمّا وطؤها فی الدُّبُر فیکره کراهة شدیدة مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط لزوماً ترکه.

ولا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک وإن کره بما تحت المئزر ممّا بین السرّة والرکبة، وإذا نقیت من الدم جاز وطؤها وإن لم ‏تغتسل، ولکن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء.

ج۱ مسئله ۲۲۹ : الأحوط استحباباً للزوج – دون الزوجة – الکفّارة عن الوطء فی أوّل الحیض بدینار، وفی وسطه بنصف دینار وفی آخره بربع دینار .

والدینار هو (۱۸) حُمّصة من الذهب المسکوک، والأحوط استحباباً أیضاً دفع الدینار نفسه مع الإمکان، وإلّا دفع القیمة وقت الدفع، ولا شیء علی الساهی والناسی والجاهل بالموضوع أو الحکم.

ج۱ مسئله ۲۳۰ : لا یصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا کانت مدخولاً بها – ولو دُبُراً – وکان زوجها حاضراً أو فی حکمه – علی ما سیأتی تفصیله فی کتاب الطلاق – إلّا أن تکون مستبینة الحمل فلا بأس به حینئذٍ، وإذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، وإن عکس فسد.

ج۱ مسئله ۲۳۱ : یجب الغُسل من حدث الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر، ویستحبّ للکون علی الطهارة، وهو کغسل الجنابة فی الکیفیة من الارتماس والترتیب، ویجزئ عن الوضوء کغسل الجنابة، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

ج۱ مسئله ۲۳۲ : یجب علی الحائض قضاء ما فاتها من الصوم فی شهر رمضان، بل والمنذور فی وقت معین علی الأحوط لزوماً، ولا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة وصلاة الآیات والمنذورة فی وقت معین.

ج۱ مسئله ۲۳۳ : تصحّ طهارة الحائض من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ، وکذلک یصحّ منها الوضوء والأغسال المندوبة، نعم لا یصحّ منها غسل الجمعة قبل النقاء علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

ج۱ مسئله ۲۳۴ : یستحبّ لها التحشّی والوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة لله تعالی، والأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

ج۱ مسئله ۲۳۵ : یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیرها، وحمل المصحف، ولمس هامشه وما بین سطوره، وتعلیقه.