کتاب النکاح » الفصل السادس فی أسباب التحریم
أعنی ما بسببه یحرم ولا یصحّ تزویج الرجل بالمرأة ولا یقع الزواج بینهما، وهی عدّة أُمور :
الأمر الأوّل: النسب
ج۳ مسئله ۹۰ : یحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء علی سبعة أصناف من الرجال:
۱. الأُمّ، وتشمل الجدّات مهما علون لأب کنّ أو لأُمّ، فتحرم المرأة علی ابنها، وعلی ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلی ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهکذا.
وبالجملة: تحرم علی کلّ ذکر ینتمی إلیها بالولادة، سواء أکان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أکانت الوسائط ذکوراً أم إناثاً أم بالاختلاف.
۲. البنت، وتشمل الحفیدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم علی أبیها بما فی ذلک الجدّ لأب کان أو لأُمّ، فتحرم علی الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه وهکذا.
وبالجملة: کلّ أُنثی تنتمی إلیه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذکوراً کانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
۳. الأُخت، لأب کانت أو لأُمّ أو لهما.
۴. بنت الأخ، سواء أکان لأب أم لأُمّ أم لهما، وهی کلّ امرأة تنتمی بالولادة إلی أخیه بلا واسطة أو معها وإن کثرت، سواء أکان الانتماء إلیها بالآباء أم بالأُمّهات أم بالاختلاف، فتحرم علیه بنت أخیه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهکذا.
۵. بنت الأُخت، وهی کلّ أُنثی تنتمی إلی أُخته بالولادة علی النحو الذی ذکر فی بنت الأخ.
۶. العمّة، وهی أُخت الأب لأب أو لأُمّ أو لهما، والمراد بها ما یشمل العالیات، أی: عمّة الأب، وهی أُخت الجدّ للأب لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الأُمّ، وهی أُخت أبیها لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للأُمّ ولهما، والجدّة کذلک.
فمراتب العمّات هی مراتب الآباء، فهی کلّ أُنثی تکون أُختاً لأب الشخص أو لذکر ینتمی إلیه بالولادة من طرف أبیه أو أُمّه أو کلیهما.
۷. الخالة، والمراد بها أیضاً ما یشمل العالیات، فهی کالعمّة إلّا أنّها أُخت لإحدی أُمّهات الرجل ولو من طرف أبیه، والعمّة أُخت أحد آبائه ولو من طرف أُمّه، فأُخت جدّته للأب خالته حیث أنّها خالة لأبیه، وأُخت جدّه للأُمّ عمّته حیث إنّها عمّة أُمّه.
ج۳ مسئله ۹۱ : لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی العمّة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فیهما فتحرمان، کما إذا کانت عمّتک أُختاً لأبیک لأب وأُمّ أو لأب ولأبی أبیک أُخت لأب أو لأُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتک بلا واسطة وعمّة لک معها، وکما إذا کانت خالتک أُختاً لأُمّک لأُمّها أو لأُمّها وأبیها وکانت لأُمّ أُمّک أُخت، فهی خالة لخالتک بلا واسطة وخالة لک معها.
وقد لا تدخلان فیهما فلا تحرمان، کما إذا کانت عمّتک أُختاً لأبیک لأُمّه لا لأبیه وکانت لأبی الأُخت أُخت فالأُخت الثانیة عمّة لعمّتک ولیس بینک وبینها نسب أصلاً، وکما إذا کانت خالتک أُختاً لأُمّک لأبیها لا لأُمّها وکانت لأُمّ الأُخت أُخت، فهی خالة لخالتک ولیست خالتک ولو مع الواسطة، وکذلک أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا کانت أُختاً لا مطلقاً، فلو کان لک أخ أو أُخت لأبیک وکانت لأُمّه أو لأُمّها بنت من زوج آخر فهی أُخت لأخیک أو أُختک ولیست أُختاً لک لا من طرف أبیک ولا من طرف أُمّک فلا تحرم علیک.
ج۳ مسئله ۹۲ : النسب علی قسمین:
۱. شرعی، وهو ما حصل بسبب غیر الزناء سواء أکان هو الوطء المستحقّ ذاتاً وإن حرم بالعارض، کوطء الزوجة أیام حیضها أو فی حال الاعتکاف أو الإحرام، أم کان غیره کالوطء عن شبهة، أو غیر الوطء من طرق تلقیح المرأة بماء الرجل.
۲. غیر شرعی، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح.
وحرمة النکاح کسائر الأحکام المترتّبة علی عنوان النسب – عدا التوارث – تعمّ کلا القسمین، فلو زنی بامرأة فولدت منه ذکراً وأُنثی لم یجز النکاح بینهما، وکذا بین کلٍّ منهما وبین أولاد الزانی والزانیة، وکذا تحرم الزانیة وأُمّها وأُمّ الزانی وأُختها وأُخته علی الذکر، وتحرم الأُنثی علی الزانی وأبیه وإخوانه وأجداده وأخواله وأعمامه.
ج۳ مسئله ۹۳ : المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذی لیس بمستحقّ شرعاً مع الجهل بذلک، سواء أکان جهلاً بالحکم أم بالموضوع، وسواء أکان الجاهل قاصراً أم مقصّراً ما لم یکن متردّداً، وفی حکم الجاهل القاصر من اعتمد فی استحقاق الوطء علی طریق شرعی تبین خطؤه لاحقاً کالاجتهاد والتقلید، وحکم الحاکم، والبینة، وإخبار المرأة فی مورد جواز الاعتماد علی قولها.
ویلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عصیان.