فصل فی بعض مستحبات الوضوء
الأول: أن یکون بمُدّ وهو ربع الصاع ـ وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً (۵۸۲) وربع مثقال ـ فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وحمصة ونصف.
الثانی: الاستیاک بأی شیء کان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراک.
الثالث: وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین.
الرابع: غسل الیدین قبل الاغتراف مرة فی حدث النوم والبول، ومرتین فی الغائط.
الخامس: المضمضة والاستنشاق کل منهما ثلاث مرات بثلاث أکف، ویکفی الکف الواحدة أیضاً لکل من الثلاث.
السادس: التسمیة عند وضع الید فی الماء أو صبه علی الید وأقلها ((بسم الله )) والأفضل ((بسم الله الرحمن الرحیم )) وأفضل منهما ((بسم الله وبالله اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین )).
السابع: الاغتراف بالیمنی ولو للیمنی بأن یصبه فی الیسری ثم یغسل الیمنی.
الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة عند کل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین.
التاسع: غسل کل من الوجه والیدین مرتین.
العاشر: أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاٌولی وفی الثانیة بباطنهما، والمرأة بالعکس.
الحادی عشر: أن یصب الماء علی أعلی کل عضو، وأما الغسل من الأعلی فواجب.
الثانی عشر: ان یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء علیه لا بغمسه فیه.
الثالث عشر: أن یکون ذلک مع إمرار الید علی تلک المواضع، وإن تحقق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن یکون حاضر القلب فی جمیع أفعاله.
الخامس عشر: أن یقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن یقرأ آیة الکرسی بعده.
السابع عشر: أن یفتح عینه حال غسل الوجه.
(۵۸۲) (وهو ستمائة واربعة عشر مثقالاً): تحدید المد والصاع بالوزن محل اشکال.
فصل فی مکروهاته
الأول: الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة کأن یصب الماء فی یده، وأما فی نفس الغسل فلا یجوز.
الثانی: التمندل بل مطلق مسح البلل.
الثالث: الوضوء فی مکان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنیة المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور. الخامس: الوضوء بالمیاه المکروهة، کالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأکبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القلیل الذی ماتت فیه الحیة أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحیوان الجلاّل وآکل المیتة بل کل حیوان لا یؤکل لحمه.