ما یحرم و یکره علی الجنب

فصل فی ما یحرم علی الجنب

وهی أیضاً أمور:

الأول: مس خط المصحف علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء، وکذا مس اسم الله تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصة ([1])، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام علی الأحوط ([2]).

الثانی: دخول مسجد الحرام ومسجد النبی (صلّی الله علیه وآله) وإن کان بنحو المرور.

الثالث: المکث فی سائر المساجد بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور، وأما المرور فیها بأن یدخل من باب ویخرج من آخر فلا بأس به ([3])، وکذا الدخول ([4]) بقصد أخذ شیء منها فإنه لا بأس به، والمشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها ([5]) .

الرابع: الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها ([6]) بل مطلق الوضع ([7]) فیها وإن کان من الخارج أو فی حال العبور.

الخامس: قراءة سور العزائم، وهی سورة إقرأ والنجم وألم تنزیل وحم السجدة وإن کان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها ([8]) علی الأحوط، لکن الأقوی اختصاص الحرمة بقراءة أیات السجدة منها.

[۶۵۲] مسئله ۱ : من نام أحد المسجدین واحتلم أو إجنب فیهما أو فی الخارج ودخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب علیه التیمم للخروج، إلا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث ([9]) للتیمم فیخرج من غیر التیمم او کان زمان الغسل فیهما مساویاً أو أقل من زمان التیمم ([10]) فیغتسل حینئذ، وکذا حال الحائض والنفساء ([11]) .

[۶۵۳] مسئله ۲ : لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب ([12]) وإن لم یصلّ فیه أحد ولم یبق آثار مسجدیته،نعم فی مساجد الاراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرة یمکن القول بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.

[۶۵۴] مسئله ۳ : إذا عین الشخص فی بیته مکاناً للصلاة وجعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد.

[۶۵۵] مسئله ۴ : کل ما شک فی کونه جزءاً ([13]) من المسجد من صحنه والحجرات التی فیه ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم، وإن کان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه.

[۶۵۶] مسئله ۵ : الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولی والأحوط أن لا یقرأ منه (أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون) [السجدة ۳۲: ۱۸] لأنه جزء من سورة حم السجدة([14])، وکذا الحائض، والأقوی جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أیات السجدة لا بقیة السورة.

[۶۵۷] مسئله ۶ : الأحوط([15])عدم إدخال الجنب فی المسجد وإن کان صبیاً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.

[۶۵۸] مسئله ۷ : لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولا یستحق أجرة([16])، نعم لو استأجره مطلقاً ولکنه کنس فی حال جنایة وکان جاهلاً بأنه جنب أو ناسیاً استحق الأجرة بخلاف ما اذا کنس عالماً فأنه لا یستحق([17]) لکونه حراماً ولا یجوز أخذ الأحرة علی العمل المحرم، وکذا الکلام فی الحائض والنفساء، ولو کان الأجیر جاهلاً أو کلاهما جاهلین فی الصورة الاُولی أیضاً یستحق الأجرة، لأن متعلق الإجارة وهو الکنس لا یکون حراماً، وإنما الحرام الدخول والمکث، فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرم، نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة ([18]) ولا یستحق الأجرة ولو کانا جاهلین، لأنهما محرمان ولا یستحق الأجرة علی الحرام، ومن ذلک ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب کانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل، وکذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق فیهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للکنس فانه لیس حراماً، وإنما المحرم شیء آخر وهو الدخول والمکث، فلیس نفس المتعلق حراما.

[۶۵۹] مسئله ۸ : اذا کان جنباً وکان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم ویدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه، ولا یبطل تیممه ([19]) لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولکن لا یباح بهذا التیمم ([20]) إلادخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا کانا واجبین فورا.

[۶۶۰] مسئله ۹ : إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما ([21]) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

[۶۶۱] مسئله ۱۰ : مع الشک فی الجنایة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة إلا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

۲۲.۵

فصل فی ما یکره علی الجنب

وهی أمور:

الأول: الأکل والشرب، ویرتفع کراهتهما بالوضوء، أو غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق، أو غسل الیدین ([22]) فقط.

الثانی: قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد علی السبعین أشد کراهة.

الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشی وما بین السطور.

الرابع: النوم، إلا أن یتوضأ أو یتیمم إن لم یکن له الماء بدلاً عن الغسل.

الخامس: الخضاب، رجلاً کان أو امرأة، وکذا یکره للمختضب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس: التدهین.

السابع: الجماع إذا کان جنابته بالاحتلام.

الثامن: حمل المصحف.

التاسع: تعلیق المصحف.


[1]. (وسائر اسمائه وصفاته المختصة):على الاحوط فیهما.

[2]. (على الاحوط):الاولى.

[3]. (من آخر فلا بأس به): العبرة بصدق الاجتیاز ولو كان بغیر النحو المذكور.

[4]. (وكذا الدخول): الاظهر عدم جوازه.

[5]. (فی حرمة المكث فیها): على الاحوط، ولا یجری الحكم فی اروقتها فیما لم یثبت كونه مسجداً كما ثبت فی بعضها.

[6]. (بقصد وضع شیء فیها):اذا لم یصدق علیه عنوان الاجتیاز.

[7]. (بل مطلق الوضع): على الاحوط وجوباً.

[8]. (بقصد احداها): فی كون مجرد القصد معیناً اشكال.

[9]. (اقصر من المكث):ومع التساوی یتخیر.

[10]. (من زمان التیمم):وكذا من زمان الخروج.

[11]. (وكذا حال الحائض والنفساء): بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا یسوغ لهما المكث للتیمم.

[12]. (والخراب):بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان یصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا یجری فیما بعده ایضاً.

[13]. (كل ما شك فی كونه جزءاً): ولم تكن امارة على جزئیته ولو ید المسلمین علیه بهذا العنوان.

[14]. (حم السجدة):بل آلم السجدة.

[15]. (الاحوط): الاولى.

[16]. (ولا یستحق اجرة):ای المسماة وفی استحقاق اجرة المثل اشكال.

[17]. (فانه لا یستحق):بل یستحق والكنس لیس حراماً.

[18]. (الاجارة فاسدة): بل صحیحة ویستحق الاجرة وكذا فی مطلق موارد جهل الاجیر ومنه یظهر حكم ما بعده.

[19]. (ولا یبطل تیممه): الظاهر انه اذا امكن الاغتسال فی المسجد وكان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساویاً له یبطل تیممه عند وصوله الى الماء ویجب علیه الغسل فی المسجد فوراً والا فلا.

[20]. (ولكن لا یباح بهذا التیمم):فیه اشكال بل منع.

[21]. (لا یجوز له استئجارهما): مع تنجز الحرمة بالنسبة الى الاجیر والا فالظاهر جواز الاستئجار تكلیفاً ووضعاً نعم لو كان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحیح واقعاً كالوصی فی الاستئجار للصلاة عن المیت بما له لم یكن استئجار احدهما فضلاً عن استئجارهما معاً.

[22]. (أو غسل الیدین): بل بغسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل الیدین فقط.