فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة
[۷۲۸] مسئله ۱ : من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلی شهر أو أقل أو أزید ـ إما أن تکون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة، أما ذات العادة ([1]) فتجعل عادتها حیضاً وإن لم تکن بصفات الحیض، والبقیة استحاضة وإن کانت بصفاته، إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز ([2]) بأن یکون من العادة المتعارفة، وإلا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنی من لم تستقر لها عادة ([3]) فترجع إلی التمییز، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً وما کان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقل من ثلاثة ولا أزید من العشرة ([4]) وأن لا یعارضة دم آخر واجد للصفات ([5]) کما إذا رأت خمسة أیام مثلاً دماً أسود وخمسة أیام اصفر ثم خمسة أیام اسود، ومع فقد الشرطین أو کون الدم لوناً واحداً ترجع إلی أقاربها ([6]) فی عدد الأیام بشرط اتفاقها ([7]) أو کون النادر کالمعدوم، ولا یعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات مخیرة ([8]) بین اختیار الثلاثة فی کل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسیة فترجع إلی التمییز، ومع عدمه إلی الروایات، ولا ترجع إلی أقاربها ([9])، والأحوط أن تختار السبع.
[۷۲۹] مسئله ۲ : المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً وإن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره.
[۷۳۰] مسئله ۳ : الأحوط([10]) أن تختار العدد فی أول رؤیة الدم إلا إذا کان مرجح ([11]) لغیر الأول.
[۷۳۱] مسئله ۴ : یجب الموافقة بین الشهور، فلو اختارت فی الشهر الأول أوله ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک، وهکذا.
[۷۳۲] مسئله ۵ : إذا تبین بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات، وکذا إذا تبینت الزیارة والنقیصة ([12]).
[۷۳۳] مسئله ۶ : صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب ([13]) والرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت کونه أزید ([14]) من الثلاثة لیس لها أن تختارها، کما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة لیس لها اختیارها.
[۷۳۴] مسئله ۷ : صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها، وأما فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة ([15])، ومع فقد التمییز تجعل العدد فی الأول علی الأحوط ([16]) وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقاً للعدد فتأخذه ([17]) وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة.
[۷۳۵] مسئله ۸ : لا فرق فی الوصف بین الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أیام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحیض بستة.
[۷۳۶] مسئله ۹ : لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام ثم ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید تجعل الحیض الثلاثة الاُولی، وأما لو رأت بعد الستة الاُولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدمین الأول والأخیر وتحتاط فی البین مما هو بصفة الاستحاضة لأنه کالنقاء المتخلل بین الدمین.
[۷۳۷] مسئله ۱۰ ۱۰: إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین ([18]) إذا لم یکن کل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[۷۳۸] مسئله ۱۱ : إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة ([19]) .
[۷۳۹] مسئله ۱۲ : لابد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحیض، فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدة والضعف أو غیرهما کما إذا کان فی أحدهما وصفان وفی الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمییز، ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض بل یکفی واحدة منها.
[۷۴۰] مسئله ۱۳ : ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلی التخییر بین الأعداد، ولا دلیل علیه، فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب.
[۷۴۱] مسئله ۱۴ : المراد من الأقارب أعم من الأبوینی والأبی أو الأمی فقط، ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.
[۷۴۲] مسئله ۱۵ : فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض ([20]) أول الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها وکان مختارها منافیاً لحقه وجب علیها مراعاة حقه ([21])، وکذا فی الأمة مع السید، وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب تقدیم حقهما، نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی.
[۷۴۳] مسئله ۱۶ : فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة ([22]).
[1]. (اما ذات العادة): المراد ذات العادة الوقتیة والعددیة، وسیأتی حكم ذات العادة الوقتیة أو العددیة فقط فی المسألتین السادسة والسابعة.
[2]. (حاصلة من التمییز): تقدم انها لا تحصل به فیتعین الرجوع الى الصفات.
[3]. (بمعنى من لم تستقر لها عادة): المقصود من لیس لها عادة مستقرة فعلاً.
[4]. (ان لا یكون اقل من ثلاثة ولا ازید من العشرة): هذا شرط لجعل مجموع الواجد حیضاً ومجموع الفاقد استحاضة، لا فی أصل الرجوع الى التمییز اذ یجب الرجوع الیه فی الجملة مع فقد هذا الشرط ایضاً، ولكن لا بُدّ من تعیین عدد ایام الحیض بأحد الطریقین الآتیین فی فاقد التمییز وذلك بتكمیل الواجد اذا كان اقل من الثلاثة وتنقیصه اذا كان أزید من العشرة.
[5]. (واجد للصفات): متقدم علیه زماناً، ففی المثال الآتی تجعل الثانیة استحاضة كما سیجیء منه فی المسألة التاسعة، ومنه یظهر النظر فی قوله (ومع فقد الشرطین).
[6]. (ترجع الى أقاربها):وجوب الرجوع الیهن فی المضطربة مبنی على الاحتیاط.
[7]. (بشرط اتفاقها):الاقوى جواز الرجوع الى واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غیرها ممن یماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم ایضا بمخالفتها معها فی مقدار الحیض فلا تقتدی المبتدئة بمن كانت قریبة من سن الیأس مثلاً.
[8]. (مخیرة):الاقوى انها مخیرة فی التحیض فی ما بین الثلاثة الى العشرة، ولكن لیس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا یناسبها، والاحوط الافضل ان تختار السبع اذا لم یكن كذلك.
[9]. (لا ترجع الى اقاربها): بل الاقوى انها ترجع الیهن كالمبتدئة وهی بحكمها فی جمیع الجهات اذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً، بان لم تعلم زماناً معیناً انه من الوقت ولو كان قصیراً، ولم یكن لها عدد معلوم ـ ولو اجمالاً ـ أزید من الثلاثة. ولا یبعد ان یكون هذا القسم من أقسام الناسیة هو محط نظر الماتن هنا، واما ان كانت لها معرفة اجمالیة بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة فی الجملة وسیأتی حكم الاولى فی التعلیق على المسألة الثالثة كما سیجی حكم الثانیة فی المسألة السادسة.
[10]. (الاحوط): بل الاقوى.
[11]. (الا اذا كان مرجح): بان لم یمكن جعل الاولى حیضاً كما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحیض مع عدم فصل أقل الطهر أو كانت ذات عادة وقتیة ولم تتذكر من الوقت الا زماناً قصیراً معیناً لا یصادف العشرة الاولى من اول رؤیة الدم فانه لا یمكن لها حینئذٍ اختیار العدد من اول رؤیة الدم كما لایمكن لها التمییز بالصفات اذا لم یكن الواجد مشتملاً علیه.
[12]. (الزیادة والنقیصة): مع تبین الزیادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة، نعم علیها قضاء ما صامته فی الزائد عما اختارت التحیض به.
[13]. (فی الرجوع الى الاقارب): اذا لم یكن لها تمییز والا رجعت الیه.
[14]. (واذا علمت كونه ازید):ذات العادة الوقتیة اذا كانت ناسیة العدد فی الجملة فلا بُدّ لها من رعایته فی كل من التمییز والرجوع الى بعض نسائها واختیار العدد، فلا تجعل حیضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازید منها، فلو علمت ان عددها اما كان سبعة أو ثمانیة، وكان التمییز فی الستة فلا بُدّ ان تضیف الیها واحداً، واذا كان التمییز فی التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً، وهكذا الامر فی مضطربة العدد بناءاً على ما هو الاقوى من ثبوت العادة الناقصة.
[15]. (فتأخذ بما فیه الصفة): سواء كانت مضطربة الوقت او ناسیة، ولكن الناسیة لا یجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حیضاً اذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها كما اذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معینة ترى الدم فیها فعلاً ولكن لم یكن الواجد للصفة مشتملاً علیها، وكذلك الحال فیما لو علمت بانحصار وقتها فی بعض الشهر كالنصف الاول منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه، ومنه یظهر حكم اختیار العدد بالنسبة لها.
[16]. (على الاحوط): بل الاظهر فیما لم یكن مرجّح لغیره.
[17]. (فتأخذه): وان كان أقل من ثلاثة أیام.
[18]. (جعلتهما حیضتین):اذا كانت مستمرة الدم واشتبه ایام حیضها بأیام استحاضتها وكان احد المتصفین فی العادة دون الاخر جعلت خصوص ما فی العادة حیضاً.
[19]. (تحتاط فی جمیع العشرة): الاظهر انها فاقدة للتمییز لاعتبار التوالی فی الثلاثة كما مر.
[20]. (تتخیر بین جعل الحیض): مرّ انه لم یثبت لها التخییر فی ذلك، نعم ثبت التخییر لها بین الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروایات كما تقدم.
[21]. (وجب علیها مراعاة حقه): الاظهر انه لاحق للزوج بحیث یقدم على التخییر.
[22]. (أو الاعادة): لعله من سهو القلم.