توضیح المسائل آقای سیستانی

ما یکره و ما یستحب من اللباس

فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة

وهی أمور:

أحدها : الثوب الاسود حتی للنساء عدا الخف والعمامة والکساء ومنه العباء والمشبع منه أشد کراهة، وکذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ.

الثانی: الساتر الواحد الرقیق.

الثالث : الصلاة فی السروال وحده وإن لم یکن رقیقا، کما أنه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد وإن لم یکن رقیقا.

الرابع : الاتزار فوق القمیص.

الخامس : التوشح، وتتأکد کراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت الید الیمنی وإلقاؤه علی المنکب الایسر بل أو الایمن.

السادس : فی العمامة المجردة عن السدل وعن التحنک أی التلحی، ویکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن، ولا یعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه فی الطرف الاخر وإن کان هذا أیضاً أحد الکیفیات له.

السابع : اشتمال الصماء بأن یجعل الرداء علی کتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه علی الکتف.

الثامن : التحزم للرجل.

التاسع : النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة وإلا أبطل.

العاشر: اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة.

الحادی عشر: الخاتم الذی علیه صورة.

الثانی عشر: استصحاب الحدید البارز.

الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذی له صوت.

الرابع عشر: القباء المشدود بالزرورالکثیرة أو بالحزام.

الخامس عشر : الصلاة محلول الازرار.

السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم یصل إلی حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.

السابع عشر : ثوب من لا یتوقی من النجاسة خصوصا شارب الخمر وکذا المتهم بالغصب.

الثامن عشر: ثوب ذو تماثیل.

التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإِبریسم.

العشرون : ألبسة الکفار وأعداء الدین.

الحادی والعشرون : الثوب الوسخ.

الثانی والعشرون : السنجاب.

الثالث والعشرون: ما یستر ظهر القدم من غیر أن یغطی الساق.

الرابع والعشرون : الثوب الذی یوجب التکبر.

الخامس والعشرون : لبس الشائب ما یلبسه الشبان.

السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن یستحل المیتة بالدباغ.

السابع والعشرون : الصلاة فی النعل من جلد الحمار.

الثامن والعشرون : الثوب الضیق اللاصق بالجلد.

التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن یغسل.

الثلاثون: استصحاب الدرهم الذی علیه صورة.

الواحد والثلاثون : إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثانی والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة کالخاتم والتکة والقلنسوة ونحوها.

الثالث والثلاثون: الصلاة فی ثوب لاصق وبر الارانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.

فصل فی ما یستحب من اللباس

وهی أیضاً أمور :

أحدها : العمامة مع التحنک.

الثانی : الرداء خصوصا للإمام، بل یکره له ترکه.

الثالث : تعدد الثیاب، بل یکره فی الثوب الواحد للمرأة کما مر.

الرابع : لبس السراویل.

الخامس : أن یکون اللباس من القطن أو الکتان.

السادس : أن یکون أبیض.

السابع : لبس الخاتم من العقیق.

الثامن : لبس النعل العربیة.

التاسع : ستر القدمین للمرأة.

العاشر: ستر الرأس فی الأمة والصبیة، وأما غیرهما من الاناث فیجب کما مر.

الحادی عشر : لبس أنظف ثیابه.

الثانی عشر : استعمال الطیب، ففی الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطیب تعادل سبعین صلاة.

الثالث عشر : سترما بین السرة والرکبة.

الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها.