إذا صلی فی النجس فإن کان عن علم وعمد بطلت صلاته، وکذا إذا کان عن جهل بالنجاسة [۲۸۱] من حیث الحکم بأن یعلم أن الشیء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس [۲۸۲] أو عن جهل بشرطیة الطهارة للصلاة، وأما إذا کان جاهلاً بالموضوع بأن لم یعلم أن ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً فإن...
فصل (فی أحکام النجاسة) یشترط فی صحة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة أزالة النجاسة عن البدن حتی الظفر والشعر واللباس ساتراً کان او غیر ساتر عدا ما سیجیء من مثل الجَورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فیه، وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهد والسجدة المنسیین، وکذا...
فصل (فی طرق ثبوت النجاسة) طریق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانی أو البینة العادلة، وفی کفایة العدل الواحد إشکال [۲۱۵] ، فلا یترک مراعاة الاحتیاط، وتثبت أیضاً بقول صاحب الید بملک أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن کان قویاً [۲۱۶] ،...