الفصل الرابع: نجاسة بدن المصلّی وثیابه ج۱ مسئله ۴۱۸ : یشترط فی صحّة الصلاة – الواجبة والمندوبة وکذلک فی أجزائها المنسیة – طهارة بدن المصلّی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فیه کما سیأتی،...
الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی ج۱ مسئله ۴۱۰ : الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، ویقصد بها ما یقابل مجرّد النداوة التی تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة...
المبحث السادس: الطهارة من الخبث وفیه فصول: الفصل الأوّل فی الأعیان النجسة وهی عشرة: الأوّل والثانی: البول والغائط من کلّ حیوان له نفس سائلة محرّم الأکل بالأصل، أو بالعارض کالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرؤ ما لیست له نفس سائلة من محرّم...
المبحث الخامس: التیمّم وفیه فصول: الفصل الأوّل مسوّغات التیمّم ویجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة وهو أُمور : الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فیه. ج۱ مسئله ۳۴۲ : لا یسوغ التیمّم للمسافر...
المقصد السابع: الأغسال المندوبة زمانیة، ومکانیة، وفعلیة الأوّل: الأغسال الزمانیة، ولها أفراد کثیرة: منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال ولو أتی به بعده فالأحوط استحباباً أن ینوی القربة المطلقة من...