المقصد السادس: غسل مسّ المیت یجب الغُسل بمسِّ المیت الإنسانی بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، مسلماً کان أو کافراً، حتّی السقط إذا ولجته الروح وإن ولد میتاً، ولو غَسّله الکافر لفقد المماثل أو غُسِّل بالقُراح لفقد الخلیط لم یجب الغُسْل بمسّه، ولو یمِّمَ المیت للعجز عن...
الفصل السادس: الصلاة علی المیت تجب الصلاة علی کلِّ میتٍ مسلم، ذکراً کان أم أُنثی، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل وقد تقدّم، ولا تجب الصلاة علی أطفال المسلمین إلّا إذا عقلوا الصلاة ومع الشک فالمناط بلوغ ستّ سنین، وفی استحبابها علی من لم...
الفصل الثالث: التکفین یجب تکفین المیت بثلاثة أثواب: الأوّل: المئزر، والأحوط لزوماً أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم. الثانی: القمیص، والأحوط لزوماً أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین. الثالث: الإزار،...
المقصد الرابع: غُسل النفاس فصل حدث النفاس وأقسام النفساء ج۱ مسئله ۲۵۳ : دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفاً، وتسمّی المرأة فی هذا الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم ترَ الدم من الولادة أصلاً أو رأته بعد فصل طویل بحیث...