توضیح المسائل آقای سیستانی

کتاب الطلاق » العدة و العدد

[۵۴۱] [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] [۵۵۸] [۵۵۹] [۵۶۰] [۵۶۱] [۵۶۲] [۵۶۳] [۵۶۴] [۵۶۵] [۵۶۶] [۵۶۷] [۵۶۸] [۵۶۹] [۵۷۰] [۵۷۱] [۵۷۲] [۵۷۳] [۵۷۴] [۵۷۵] [۵۷۶] [۵۷۷] [۵۷۸] [۵۷۹] [۵۸۰] [۵۸۱] [۵۸۲] [۵۸۳] [۵۸۴] [۵۸۵] [۵۸۶] [۵۸۷]

الفصل الثالث فی العِدَد

العِدَد جمع (عِدَّة) وهی أیام تربّص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غیر المستحقّ شرعاً لشبهة علی ما سیأتی تفصیله إن شاء الله تعالی.

ج۳ مسئله ۵۴۱ : یوجب العدّة أُمور :

  • ۱. الطلاق بأقسامه.
  • ۲. الفسخ بالعیب أو غیره، والانفساخ بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها.
  • ۳. الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه.
  • ۴. انقضاء المدّة أو هبتها فی عقد الانقطاع.
  • ۵. الوفاة.

وفیما یلی أحکام الجمیع:

۱. عدّة الطلاق

ج۳ مسئله ۵۴۲ : إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب علیها الاعتداد مدّة معینة لا یجوز لها الزواج من غیره قبل انقضائها، وتستثنی من ذلک:

۱. من لم یدخل بها زوجها، فإنّه لا عدّة علیها منه، نعم إذا دخل ماؤه فی فرجها بجذب أو نحوه وجبت علیها العدّة، فالموجب للعدّة أحد الأمرین: إمّا دخول الزوج، أو دخول مائه فی فرجها بطریقةٍ ما.

ج۳ مسئله ۵۴۳ : یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم ینزل، بل وإن کان ممّن لا إنزال له کمقطوع الأُنثیین، ویکفی فی مقطوع الحشفة دخول مقدارها بل یکفی صدق الإدخال بالنسبة إلیه، ولا فرق فی الدخول بین کونه فی حال الیقظة والنوم حتّی لو کان المُدْخِل هی المرأة من غیر شعور الرجل، وکذا لا فرق بین وقوعه حلالاً وحراماً کما إذا دخل بها فی نهار الصوم الواجب المعین أو فی حالة الحیض، وکذا لا فرق بین کون الزوج کبیراً وصغیراً.

ج۳ مسئله ۵۴۴ : لا تجب العدّة بمجرّد الخلوة مع الزوجة وإن کانت الخلوة تامّة ولم یکن مانع من الدخول، کما لا تجب بمباشرتها بغیر الإدخال من ملاعبة أو تقبیل أو تفخیذ.

۲. الصغیرة التی لم تکمل تسع سنوات، فإنّه لا عدّة علیها أیضاً وإن دخل بها زوجها اشتباهاً أو علی وجه محرَّم.

۳. الیائسة، فلا تجب علیها العدّة وإن کانت مدخولاً بها، ویتحقّق الیأس – بعد انقطاع دم الحیض وعدم رجاء عوده لکبر سنّ المرأة – ببلوغها خمسین سنة قمریة سواء فی ذلک القرشیة وغیرها.

ج۳ مسئله ۵۴۵ : إذا طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس ورأت الدم مرّة أو مرّتین ثُمَّ یئست أکملت العدّة بشهر أو شهرین، وکذلک ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرین ثُمَّ یئست أتمّت ثلاثة.

ج۳ مسئله ۵۴۶ : إذا ادّعت المرأة أنّها بلغت سنّ الیأس لم یقبل قولها إلّا بالبینة.

ج۳ مسئله ۵۴۷ : المطلّقة التی تجب علیها العدّة علی أقسام:

القسم الأوّل: المطلَّقة غیر الحامل التی یکون الطهـر الفاصل بیـن حیضتین منها أقلّ من ثلاثة أشهر، وعدّتها ثلاثة قروء سواء أکانت مستقیمة الحیض، بأن کانت تحیض فی کلّ شهر مرّة کما هو المتعارف فی أغلب النساء، أم کانت تحیض فی کلّ شهر أزید من مرّة، أو کانت تحیض فی کلّ شهرین مرّة، وسواء أکانت معتادة بأقسامها أم لا.

ج۳ مسئله ۵۴۸ : المراد بالقروء الأطهار، ویکفی فی الطهر الأوّل مسمّاه ولو کان قلیلاً، فلو طلّقها فحاضت بحیث لم یتخلّل زمان طهر بین إجراء صیغة الطلاق والحیض لم یحسب ذلک الطهر الذی وقع فیه الطلاق من الأطهار الثلاثة واحتاجت فی انتهاء عدّتها إلی أطهار ثلاثة أُخری فتنتهی عدّتها برؤیة الحیضة الرابعة، ولو تخلّل زمان طهرٍ بین الطلاق والحیض ولو کان لحظة احتسب ذلک الطهر الیسیر من الأطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤیة الحیضة الثالثة، ولا فرق بین الحیض الطبیعی وما کان بعلاج وکذا الحال فی الطهر .

ج۳ مسئله ۵۴۹ : بناءً علی ما تقدّم من کفایة مسمّی الطهر فی الطهر الأوّل ولو لحظة، وإمکان أن تحیض المرأة فی شهر واحد أزید من مرّة، فأقلّ زمان یمکن أن تنقضی به العدّة ستة وعشرون یوماً ولحظتان بأن کان طهرها الأوّل لحظة ثُمَّ تحیض ثلاثة أیام ثُمَّ تری أقلّ الطهر عشرة أیام ثُمَّ تحیض ثلاثة أیام ثُمَّ تری أقلّ الطهر عشرة أیام ثُمَّ تحیض فبمجرّد رؤیة الدم الأخیر لحظة من أوّله تنقضی العدّة، وهذه اللحظة الأخیرة خارجة عن العدّة وإنّما یتوقّف علیها تمامیة الطهر الثالث.

القسم الثانی: المطلّقة غیر الحامل التی یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثة أشهر أو أزید، وعدّتها ثلاثة أشهر .

القسم الثالث: المطلّقة غیر الحامل التی تکون مسترابة، وهی من لا تحیض مع کونها فی سنّ من تحیض إمّا لکونها صغیرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذی تری الحیض غالب النساء، وإمّا لانقطاع حیضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلک، وعدّتها ثلاثة أشهر أیضاً.

ج۳ مسئله ۵۵۰ : المدار فی الشهور علی الشهر الهلالی، فإذا طلّقها فی أوّل الشهر اعتدّت إلی ثلاثة أشهر هلالیة، وإذا طلّقها فی أثناء الشهر اعتدّت بقیة شهرها وشهرین هلالیین آخرین ومقداراً من الشهر الرابع تکمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثین یوماً علی الأحوط وجوباً، فمن طلّقت فی غروب الیوم العشرین من شهر رجب مثلاً وکان الشهر تسعة وعشرین یوماً وجب علیها أن تکمل نقص شهر رجب بالاعتداد إلی غروب الیوم الحادی والعشرین من شوّال لیکتمل بضمّ ما اعتدّت به من شوّال إلی أیام العدّة من رجب ثلاثون یوماً.

ج۳ مسئله ۵۵۱ : قد علم ممّا تقدّم أنّ المرأة إذا کانت تحیض بعد کلّ ثلاثة أشهر مرّة فطلّقها زوجها فی أوّل الطهر ومرّت علیها ثلاثة أشهر بیض فقد خرجت من العدّة وکانت عدّتها الشهور لا الأطهار، وأنّه إذا کانت تحیض فی کلّ ثلاثة أشهر مرّة بحیث لا تمرّ علیها ثلاثة أشهر بیض لا حیض فیها فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور، وأمّا إذا اختلف حالها فکانت تحیض فی الحرّ مثلاً فی أقلّ من ثلاثة أشهر مرّة وفی البرد تحیض بعد کلّ ثلاثة أشهر مرّة اعتدّت بالسابق من الشهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بیض کانت عدّتها، وإن سبق لها ثلاثة أطهار کانت عدّتها أیضاً.

نعم إذا کانت مستقیمة الحیض فطلّقها زوجها ورأت الدم مرّة ثُمَّ ارتفع علی خلاف عادتها وجهل سببه وأنّه حمل أو سبب آخر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّها تنتظر تسعة أشهر من یوم طلاقها فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلک بثلاثة أشهر وخرجت بذلک عن العدّة، ولکن هذا لا یخلو عن إشکال وإن کان هو الأحوط لزوماً.

القسم الرابع: المطلّقة الحامل، وعدّتها مدّة حملها – وإن کان حملها بإراقة ماء زوجها فی فرجها من دون دخول – وتنقضی بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.

ج۳ مسئله ۵۵۲ : الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدّة الحامل شامل لما کان سقطاً تامّاً وغیر تامّ حتّی لو کان مضغة أو علقة.

ج۳ مسئله ۵۵۳ : إذا کانت المطلّقة حاملاً باثنین أو أزید لم تخرج من العدّة بوضع أحدهما بل لا بُدَّ من وضع الجمیع.

ج۳ مسئله ۵۵۴ : لا بُدَّ من العلم بوضع الحمل أو الاطمئنان به فلا یکفی الظنّ به فضلاً عن الشک، نعم یکفی قیام الحجّة علی ذلک کالبینة وإن لم تفد الظنّ.

ج۳ مسئله ۵۵۵ : إنّما تنقضی العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم یلحق به فی انقضاء عدّته، فلو کانت حاملاً من الزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع بل یکون انقضاؤها بالأقراء والشهور کغیر الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلی الزانی لأنّه لا عدّة له – کما سیأتی – ولا بالنسبة إلی المطلِّق لأنّ الولد لیس له.

نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه موجب لانقضاء العدّة بالنسبة إلی الواطئ لا بالنسبة إلی الزوج المطلِّق.

ج۳ مسئله ۵۵۶ : لو وُطئت شبهة فحملت وأُلحق الولد بالواطئ لبُعد الزوج عنها أو لغیر ذلک ثُمَّ طلّقها الزوج، أو طلّقها ثُمَّ وطئت شبهة علی نحو أُلحق الولد بالواطئ فعلیها الاعتداد منهما جمیعاً، وهل تتداخل العدّتان أم لا؟ وجهان، والأحوط لزوماً عدم التداخل، وعلیه فتعتدّ أوّلاً لوطء الشبهة وتنقضی بالوضع، وتعتدّ بعده للطلاق ویکون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.

ج۳ مسئله ۵۵۷ : إذا ادّعت المطلَّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنکر الزوج، أو انعکس فادّعی الوضع وأنکرت هی، أو ادّعت الحمل وأنکر، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنکرهما، یقدّم قولها بیمینها فی جمیع ذلک من حیث بقاء العدّة وانقضائها لا من حیث سائر آثار الحمل، ویشترط فی تقدیم قولها أن لا تکون متّهمة فی دعواها وإلّا لم تقبل إلّا بالبینة.

ج۳ مسئله ۵۵۸ : إذا اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا فی المتقدّم والمتأخّر منهما، فقال الزوج مثلاً : (وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدّتک)، وقالت الزوجة: (وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ فی العدّة)، أو انعکس فقال الزوج: (وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ فی العدّة) وأراد الرجوع إلیها، وادّعت الزوجة خلافه، یقدّم قولها بیمینها فی بقاء العدّة وانقضائها ما لم تکن متّهمة، بلا فرق فی ذلک بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما وما اتّفقا علیه.

ج۳ مسئله ۵۵۹ : مبدأ عدّة الطلاق من حین وقوعه، حاضراً کان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً ولم یبلغها إلّا بعد مضی مدّة بمقدار العدّة فقد انقضت عدّتها ولیس علیها عدّة بعد بلوغ الخبر إلیها.

ج۳ مسئله ۵۶۰ : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتّی تحسب العدّة من ذلک الوقت اعتدّت من الوقت الذی تعلم بعدم تأخّره عنه، بل الأحوط لزوماً أن تعتدّ من حین بلوغ الخبر إلیها.

ج۳ مسئله ۵۶۱ : تقدّم آنفاً أنّ المطلّقة غیر المدخول بها لا تثبت علیها العدّة، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعیاً بعد الدخول ثُمَّ رجع ثُمَّ طلّقها قبل الدخول فربّما یقال: إنّه لا عدّة علیها؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، ولکنّه غیر صحیح بل یجب علیها العدّة من حین الطلاق الثانی، ولا فرق فی ذلک بین کون الطلاق الثانی رجعیاً أو بائناً.

ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثُمَّ جدّد نکاحها فی أثناء العدّة ثُمَّ طلّقها قبل الدخول لم یجرِ علیه حکم الطلاق قبل الدخول من حیث عدم ثبوت العدّة به، ولکنّه لا یجب علیها استئناف العدّة بل اللازم إکمال عدّتها من الطلاق الأوّل.

ج۳ مسئله ۵۶۲ : لو اختلفا فی انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بیمینها سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، وسواء أکانت عدّتها بالأقراء أو بالشهور، نعم إذا کانت متّهمة فی

دعواها – کما لو ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها – لم یقبل قولها إلّا بالبینة.

۲. عدّة الفسخ والانفساخ

ج۳ مسئله ۵۶۳ : إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النکاح لعیب أو نحوه، أو انفسخ العقد بینهما لارتداد أو رضاع أو غیرهما فإن کان ذلک قبل الدخول وما بحکمه – أی دخول ماء الزوج فی فرجها – أو کانت صغیرة أو یائسة لم تثبت علیها العدّة وإلّا اعتدّت نظیر عدّة المطلّقة، فإن کانت حاملاً فعدّتها فترة حملها وإن کانت غیر حامل فعدّتها بالأقراء أو الشهور علی ما تقدّم، وتستثنی من ذلک حالة واحدة وهی ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة، فإنّه یجب علی زوجته أن تعتدّ عدّة الوفاة – الآتی بیانها – وإن کانت غیر مدخول بها أو یائسة أو صغیرة علی الأحوط لزوماً.

ج۳ مسئله ۵۶۴ : مبدأ عدّة الفسخ والانفساخ من حین حصولهما، فلو فسخ الزوج لعیب مثلاً ولم یبلغ ذلک الزوجة إلّا بعد مدّة کانت عدّتها من حین حصول الفسخ لا من حین بلوغ الخبر إلیها.

۳. عدّة الوطء بالشبهة

ج۳ مسئله ۵۶۵ : إذا وطیء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت علیها العدّة، سواء علمت بکون الرجل أجنبیاً أم لم تعلم بذلک، وسواء أکانت ذات بعل أم کانت خلیة.

ج۳ مسئله ۵۶۶ : إذا زنی بامرأة مع العلم بکونها أجنبیة لم تجب علیها العدّة، سواء حملت من الزناء أم لا، فلو کانت ذات بعل جاز لبعلها أن یقاربها من غیر تربّص وإن کانت خلیة جاز التزوّج بها کذلک، وإن کان الأحوط الأولی استبراء رحمها من ماء الفجور بحیضة قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبة إلی الزانی وغیره.

هذا إذا کانت المرأة عالمة بالحال، وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزانی زوجها فطاوعته فی الوطء فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة علیها بذلک.

ج۳ مسئله ۵۶۷ : عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدّم، ومن لم یکن علیها عدّة الطلاق کالصغیرة والیائسة لیس علیها هذه العدّة أیضاً.

ج۳ مسئله ۵۶۸ : إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا یجوز لزوجها وطؤها فی مدّة عدّتها، ویجوز له سائر الاستمتاعات منها وإن کان الأحوط الأولی ترکها، ولا تسقط نفقتها فی أیام العدّة.

ج۳ مسئله ۵۶۹ : إذا کانت الموطوءة شبهة خلیة یجوز لواطئها أن یتزوّج بها فی زمن عدّتها بخلاف غیره فإنّه لا یجوز له ذلک.

ج۳ مسئله ۵۷۰ : لا فرق فی حکم وطء الشبهة من حیث العدّة ونحوها بین أن یکون مجرّداً عن العقد أو معه – بأن وطئ المعقود علیها بتوهّم صحّة العقد مع فساده واقعاً – إلّا فیما سیأتی فی المسألة (۵۷۳).

ج۳ مسئله ۵۷۱ : إذا کانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة الطلاق أو المتعة أو الوفاة فوُطئت شبهة، أو وُطئت شبهة ثُمَّ طلّقها زوجها أو وهب لها المدّة أو مات عنها فعلیها عدّتان علی الأحوط وجوباً، فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخری أو تستکمل الأُولی، وإن لم تکن حاملاً تقدّم الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّة أُخری من الآخر، وهکذا الحکم فیما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثُمَّ وطئها آخر کذلک فإنّ علیها عدّتان منهما من غیر تداخل علی الأحوط وجوباً، نعم لا اشکال فی التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرّة بعد أُخری.

ج۳ مسئله ۵۷۲ : إذا طلّق زوجته بائناً ثُمَّ وطئها شبهة فهل تتداخل العدّتان بأن تستأنف عدّة للوطء وتشترک معها عدّة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان، الصحیح هو الأوّل، من دون فرق بین کون العدّتین من جنس واحد أو من جنسین بأن یطلّقها حاملاً ثُمَّ یطأها شبهة أو یطلّقها حائلاً ثُمَّ یطأها شبهة فتحمل منه.

ج۳ مسئله ۵۷۳ : مبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن التزویج حین الفراغ من الوطء، وأمّا إذا کان مع التزویج الفاسد فهل هو کذلک أو من حین تبین الحال؟ وجهان، والأحوط لزوماً الثانی.

۴. عدّة المتمتّع بها

ج۳ مسئله ۵۷۴ : عدّة المتمتّع بها فی الحامل مدّة حملها، وفی الحائل المدخول بها – غیر الصغیرة والیائسة – حیضتان کاملتان، ولا تکفی فیها حیضة واحدة علی الأحوط وجوباً، هذا إذا کانت ممّن تحیض وإن کانت لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض فعدّتها خمسة وأربعون یوماً وقد تقدّم ذلک فی المسألة (۲۵۹).

ج۳ مسئله ۵۷۵ : مبدأ عدّة المتمتع بها من حین انقضاء المدّة أو هبتها، فإذا انقضت مدّتها وهی لا تدری أو وهبها لها ولم یبلغها الخبر إلّا بعد مدّةٍ حاضت خلالها مرّتین مثلاً، فقد انقضت عدّتها ولیس علیها عدّة بعد بلوغ الخبر إلیها.

ج۳ مسئله ۵۷۶ : إذا مات زوج المتمتّع بها فی أثناء مدّتها وجبت علیها عدّة الوفاة کما فی الدائمة، وأمّا لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها الی عدّة الوفاة؛ لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء فیحتمل وجوب عدّة الوفاة علیها، ولکن الصحیح عدم ثبوتها أیضاً.

ج۳ مسئله ۵۷۷ : إذا عقد علی امرأة بالعقد المنقطع ثُمَّ وهبها المدّة بعد الدخول ثُمَّ تزوّجها دواماً أو انقطاعاً ثُمَّ طلّقها أو وهبها المدّة قبل الدخول، ففی جریان حکم الطلاق أو هبة المدّة قبل الدخول فی عدم ثبوت العدّة علیها، وعدمه وجهان، والصحیح هو الثانی، ولکنّه لا یجب علیها استئناف العدّة بل اللازم إکمال عدّتها الأُولی.

۵. عدّة الوفاة

ج۳ مسئله ۵۷۸ : إذا توفّی الزوج وجب الاعتداد علی زوجته صغیرة کانت أم کبیرة، یائسة کانت أم غیرها، مسلمة کانت أم کتابیة، مدخولاً بها أم غیرها، دائمة کانت أم متمتّعاً بها، ولا فرق فی الزوج بین الکبیر والصغیر والعاقل وغیره.

ویختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تکن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أیام، وإن کانت حاملاً کانت عدّتها أبعد الأجلین من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمرّ الحامل فی عدّتها إلی أن تضع ثُمَّ تری فإن کان قد مضی علی وفاة زوجها حین الوضع أربعة أشهر وعشرة أیام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت فی عدّتها إلی أن تکمل هذه المدّة.

ج۳ مسئله ۵۷۹ : المراد بالأشهر هی الهلالیة، فإن توفّی الزوج أوّل رؤیة الهلال اعتدّت زوجته بأربعة أشهر هلالیات وضمّت إلیها من الشهر الخامس عشرة أیام، وإن مات فی أثناء الشهر فعلیها أن تجعل ثلاثة أشهر هلالیات فی الوسط وتکمل نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس ثلاثین یوماً علی الأحوط وجوباً وتضیف إلیها عشرة أیام أُخری، والأحوط الأولی أن تحتسب الشهور عددیة بأن تعدّ کلّ شهر ثلاثین یوماً فتکون المدّة مائة وثلاثین یوماً.

ج۳ مسئله ۵۸۰ : إذا طلّق زوجته ثُمَّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن کان الطلاق رجعیاً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حین بلوغها الخبر، فإن کانت حائلاً اعتدّت أربعة أشهر وعشراً، وإن کانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلین منها ومن وضع الحمل کغیر المطلّقة، وإن کان الطلاق بائناً اقتصرت علی إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة علیها بسبب الوفاة.

ج۳ مسئله ۵۸۱ : کما یجب علی الزوجة إن تعتدّ عند وفاة زوجها کذلک یجب علیها الحداد مادامت فی العدّة، والمقصود به ترک ما یعدّ زینة لها سواء فی البدن أم فی اللباس، فتترک الکحل والطیب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها کما تجتنب لبس المصوغات الذهبیة والفضیة وغیرها من أنواع الحلی، وکذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التی تعدّ زینة عند العرف، وربّما یکون اللباس الأسود کذلک إمّا لکیفیة تفصیله أو لبعض الخصوصیات المشتمل علیها مثل کونه مخطّطاً.

وبالجملة: علیها أن تترک فی فترة العدّة کلّ ما یعدّ زینة للمرأة بحسب العرف الاجتماعی الذی تعیشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمکنة والتقالید.

وأمّا ما لا یعدّ زینة لها، مثل تنظیف البدن واللباس وتقلیم الأظفار والاستحمام وتمشیط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسکنی فی المساکن المزینة وتزیین أولادها، فلا بأس به.

ج۳ مسئله ۵۸۲ : لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمة والکتابیة کما لا فرق بین الدائمة والمتمتّع بها، ولا یجب علی الصغیرة والمجنونة، بمعنی أنّه لا یجب علی ولیهما أن یجنّبهما التزیین ما دامتا فی العدّة.

ج۳ مسئله ۵۸۳ : لا فرق فی الزوج المتوفّی بین الکبیر والصغیر، ولا بین العاقل والمجنون، فیجب الحداد علی زوجة الصغیر والمجنون عند وفاتهما کما یجب علی زوجة الکبیر والعاقل عندها.

ج۳ مسئله ۵۸۴ : إنّ الحداد لیس شرطاً فی صحّة العدّة بل هو تکلیف استقلالی فی زمانها، فلو ترکته عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی تمام المدّة أو فی بعضها لم یجب علیها استئنافها، أو تدارک مقدار ما اعتدّت بدونه فیجوز لها التزوّج بعد انقضاء العدّة علی کلّ تقدیر .

ج۳ مسئله ۵۸۵ : لا یجب علی المعتدّة عدّة الوفاة أن تبقی فی البیت الذی کانت تسکنه عند وفاة زوجها، فیجوز لها تغییر مسکنها والانتقال إلی مسکن آخر للاعتداد فیه، کما لا یحرم علیها الخروج من بیتها الذی تعتدّ فیه إذا کان لضرورة تقتضیه، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم یکره لها الخروج لغیر ما ذکر، کما یکره لها المبیت خارج بیتها.

ج۳ مسئله ۵۸۶ : مبدأ عدّة الوفاة فیما إذا کان الزوج حاضراً من حین وقوعها، وأمّا إذا کان غائباً فمن حین بلوغ الخبر إلی زوجته، وهکذا بالنسبة إلی الحاضر إذا لم یبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لمرض أو حبس أو غیر ذلک فتعتدّ من حین إخبارها بموته، وفی عموم الحکم للصغیرة والمجنونة إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.

ج۳ مسئله ۵۸۷ : یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه أن یکون حجّة شرعاً، کأن یکون بینة عادلة أو موجباً للعلم أو الاطمئنان، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحّة خبره لم یجب علیها الاعتداد من حینه، ولو اعتدّت ثُمَّ ظهر صحّة الخبر لم تکتفِ بالاعتداد السابق بل علیها أن تعتدّ من حین ثبوت وفاته عندها.