[۹۸۸] [۹۸۹] [۹۹۰] [۹۹۱] [۹۹۲] [۹۹۳] [۹۹۴] [۹۹۵] [۹۹۶] [۹۹۷] [۹۹۸] [۹۹۹] [۱۰۰۰] [۱۰۰۱] [۱۰۰۲] [۱۰۰۳] [۱۰۰۴] [۱۰۰۵] [۱۰۰۶] [۱۰۰۷] [۱۰۰۸] [۱۰۰۹] [۱۰۱۰] [۱۰۱۱] [۱۰۱۲] [۱۰۱۳] [۱۰۱۴] [۱۰۱۵] [۱۰۱۶] [۱۰۱۷] [۱۰۱۸] [۱۰۱۹] [۱۰۲۰] [۱۰۲۱] [۱۰۲۲] [۱۰۲۳] [۱۰۲۴] [۱۰۲۵] [۱۰۲۶] [۱۰۲۷] [۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] [۱۰۳۱] [۱۰۳۲] [۱۰۳۳] [۱۰۳۴] [۱۰۳۵] [۱۰۳۶] [۱۰۳۷] [۱۰۳۸] [۱۰۳۹] [۱۰۴۰] [۱۰۴۱] [۱۰۴۲] [۱۰۴۳] [۱۰۴۴] [۱۰۴۵] [۱۰۴۶] [۱۰۴۷] [۱۰۴۸] [۱۰۴۹] [۱۰۵۰] [۱۰۵۱] [۱۰۵۲] [۱۰۵۳] [۱۰۵۴] [۱۰۵۵] [۱۰۵۶] [۱۰۵۷] [۱۰۵۸] [۱۰۵۹] [۱۰۶۰] [۱۰۶۱] [۱۰۶۲] [۱۰۶۳] [۱۰۶۴] [۱۰۶۵] [۱۰۶۶] [۱۰۶۷] [۱۰۶۸] [۱۰۶۹] [۱۰۷۰] [۱۰۷۱] [۱۰۷۲] [۱۰۷۳] [۱۰۷۴] [۱۰۷۵] [۱۰۷۶] [۱۰۷۷] [۱۰۷۸] [۱۰۷۹] [۱۰۸۰] [۱۰۸۱] [۱۰۸۲] [۱۰۸۳]
الفصـل الثالث فی کیفیة الإرث حسب طبقاته
۱. إرث الطبقة الأُولی
ج۳ مسئله ۹۸۸ : للأب المنفرد تمام ترکة المیت بالقرابة، وللأُمّ المنفردة تمام ترکته أیضاً، الثلث منها بالفرض والزائد علیه بالردّ.
ولو اجتمع أحد الأبوین مع الزوج کان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة کان لها الربع ویکون الباقی لأحد الأبوین للأب قرابةً وللأُمّ فرضاً وردّاً.
ج۳ مسئله ۹۸۹ : إذا اجتمع الأبوان ولیس للمیت ولد ولا زوج أو زوجة کان للأُمّ ثلث الترکة فرضاً والباقی للأب إن لم یکن للأُمّ حاجب من إخوة المیت أو أخواته، وأمّا مع وجود الحاجب فللأُمّ السدس والباقی للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شیئاً وإن حجبوا الأُمّ عن الثلث.
ولو کان مع الأبوین زوج کان له النصف، ولو کان معهما زوجة کان لها الربع، ویکون الثلث للأُمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقی للأب.
ج۳ مسئله ۹۹۰ : إنّما یحجب الإخوة أو الأخوات الأُمّ عن الثلث إلی السدس إذا توفّرت فیهم شروط معینة وهی ستّة:
- ۱. وجود الأب حین موت الولد.
- ۲. أن لا یقلّوا عن أخوین، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختین.
- ۳. أن یکونوا إخوة المیت لأبیه وأُمّه، أو للأب خاصّة.
- ۴. أن یکونوا مولودین فعلاً، فلا یکفی الحمل.
- ۵. أن یکونوا مسلمین.
- ۶. أن یکونوا أحراراً.
ج۳ مسئله ۹۹۱ : للابن المنفرد تمام ترکة المیت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام ترکته أیضاً لکن النصف بالفرض والباقی بالردّ، وللابنین المنفردین فما زاد تمام الترکة بالقرابة وتقسّم بینهم بالسویة، وللبنتین المنفردتین فما زاد الثلثان فرضاً ویقسّم بینهنّ بالسویة والباقی یردّ علیهنّ کذلک.
ج۳ مسئله ۹۹۲ : إذا اجتمع الابن والبنت منفردین أو الأبناء والبنات منفردین کان لهما أو لهم تمام الترکة للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۹۹۳ : إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم یکن للمیت إخوة – تتوفّر فیهم شروط الحجب المتقدّمة – قسّم المال خمسة أسهم، فلکلّ من الأبوین سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم کذلک، وأمّا إذا کان للمیت إخوة تجتمع فیهم شروط الحجب فقیل: إنَّ حکمه حکم الصورة الأُولی یقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الإخوة، ولکن المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الإخوة یحجبون الأُمّ حینئذٍ عن الردّ فیکون لها السدس فقط وتقسّم البقیة بین البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.
والمسألة محلّ إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیما به التفاوت بین الخمس والسدس من حصّة الأُمّ.
ج۳ مسئله ۹۹۴ : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکلٍّ من الأبوین السدس والباقی للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط کان لکلّ واحد منهما السدس والباقی یقسّم بین الأبناء أو البنات بالسویة، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذکوراً وإناثاً کان لکلٍّ منهما السدس ویقسّم الباقی بین الأولاد جمیعاً للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۹۹۵ : إذا اجتمع أحد الأبوین مع البنت الواحدة لا غیر کان لأحد الأبوین الربع فرضاً وردّاً والباقی للبنت کذلک، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع البنتین فما زاد لا غیر کان له الخمس فرضاً وردّاً والباقی للبنتین أو البنات بالفرض والرّد یقسّم بینهنّ بالسویة.
وإذا اجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد کان له السدس فرضاً والباقی للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع الأولاد الذکور کان له السدس فرضاً والباقی یقسّم بین الأبناء بالسویة، ولو کان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات کان لأحد الأبوین السدس فرضاً والباقی یقسّم بین الأولاد للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۹۹۶ : إذا اجتمع أحد الأبوین مع أحد الزوجین ومعهما البنت الواحدة کان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ویقسّم الباقی أرباعاً ربع لأحد الأبوین فرضاً وردّاً والباقی للبنت کذلک.
ولو کان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی، فإن کان زوجة فلها الثمن ویقسّم الباقی أخماساً خمس لأحد الأبوین فرضاً وردّاً وأربعة أخماس للبنتین فما زاد کذلک، وإن کان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوین السدس والبقیة للبنتین فصاعداً فیردّ النقص علیهنّ.
ولو کان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی من الربع أو الثمن ولأحد الأبوین السدس والباقی للبقیة، ومع الاختلاف فللذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۹۹۷ : إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجین، فإن کان زوجاً فله الربع وللأبوین السدسان والباقی للبنت فینقص من فرضها – وهو النصف – نصف السدس، وإن کان زوجة فلها الثمن ویقسّم الباقی أخماساً یکون لکلٍّ من الأبوین سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت کذلک، هذا إذا لم یکن للمیت إخوة تتوفّر فیهم شروط الحجب وإلّا ففی کون الحکم کذلک أو أنّهم یحجبون الأُمّ عن الردّ فیکون لها السدس ویقسّم الباقی بین الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشکال ولا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی المسألة کما تقدّم فی المسألة (۹۹۳).
ج۳ مسئله ۹۹۸ : إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجین فللزوج أو الزوجة النصیب الأدنی من الربع أو الثمن والسدسان للأبوین ویکون الباقی للبنتین فصاعداً یقسّم بینهنّ بالسویة فیرد النقص علیهنّ بمقدّر نصیب الزوجین: الربع إن کان زوجاً والثمن إن کان زوجة.
ولو کان مکان البنتین فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی من الربع أو الثمن وللأبوین السدسان، والباقی للولد أو الأولاد ومع الاختلاف یکون للذکر ضعف حظّ الأُنثی.
ج۳ مسئله ۹۹۹ : إذا اجتمع أحد الزوجین مع ولد واحد أو أولاد متعدّدین، فلأحدهما نصیبه الأدنی من الثمن أو الربع والباقی للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف یکون للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۱۰۰۰ : أولاد الأولاد وإن نزلوا یقومون مقام الأولاد فی مقاسمة الأبوین وحجبهما عن أعلی السهمین إلی أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا یشترط فی توریثهم فقد الأبوین.
ج۳ مسئله ۱۰۰۱ : لا یرث أولاد الأولاد إذا کان للمیت ولد وإن کان أُنثی فإذا ترک بنتاً وابن ابن کان المیراث للبنت.
ج۳ مسئله ۱۰۰۲ : أولاد الأولاد مترتّبون فی الإرث، فالأقرب منهم یمنع الأبعد، فإذا کان للمیت وَلَدُ وَلَدٍ ووَلَدُ وَلَدِ وَلَدٍ، کان المیراث لوَلَدِ الوَلَد دون وَلَدِ وَلَدِ الوَلَد.
ج۳ مسئله ۱۰۰۳ : یرث أولاد الأولاد نصیب من یتقرّبون به، فیرث ولد البنت نصیب أُمّه ذکراً کان أم أُنثی وهو النصف سواء انفرد أو کان مع الأبوین ویردّ علیه وإن کان ذکراً کما یردّ علی أُمّه لو کانت موجودة.
ویرث ولد الابن نصیب أبیه ذکراً کان أم أُنثی، فإن انفرد کان له جمیع المال، ولو کان معه ذو فرض فله ما فَضُلَ عن حصّته.
ج۳ مسئله ۱۰۰۴ : لو کان للمیت أولاد بنت وأولاد ابن کان لأولاد البنت الثلث نصیب أُمّهم یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین، ولأولاد الابن الثلثان نصیب أبیهم یقسّم بینهم کذلک.
ج۳ مسئله ۱۰۰۵ : تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد یشارکون أبوی المیت فی المیراث؛ لأنّ الأبوین مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا یمنع قرب الأبوین إلی المیت إرثهم منه.
فإذا ترک أبوین وولد ابن کان لکلٍّ من الأبوین السدس ولولد الابن الباقی.
وإذا ترک أبوین وأولاد بنت کان للأبوین السدسان ولأولاد البنت النصف ویردّ السدس علی الجمیع بالنسبة إذا لم یکن للمیت إخوة تتوفّر فیهم شروط الحجب، فیقسّم مجموع الترکة أخماساً، ثلاثة منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، واثنان منها للأبوین کذلک، وأمّا مع وجود الإخوة فیجری الاحتیاط المتقدّم فی المسألة (۹۹۳).
وإذا ترک أحد الأبوین مع أولاد بنت کان لأولاد البنت ثلاثة أرباع الترکة فرضاً وردّاً والربع الرابع لأحد الأبوین کذلک کما تقدّم فیما إذا ترک أحد الأبوین وبنتاً، وهکذا الحکم فی بقیة الصور .
وإذا ترک زوجاً وأبوین وأولاد بنت کان للزوج الربع وللأبوین السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فینقص عن سهم البنت – وهو النصف – نصف سدس فیرد النقص علی أولاد البنت کما یرد علی البنت فیما إذا ترک زوجاً وأبوین وبنتاً.
أحکام الحبوة
ج۳ مسئله ۱۰۰۶ : یحبی الولد الأکبر مجّاناً بثیاب بدن المیت وخاتَمه وسیفه ومصحفه دون غیرها من مختصّاته کساعته وکتبه ونحوها، وفی دخول مثل الدِّرْع والطاس والمِغْفَر ونحوها من مُعدّات الحرب فی الحبوة خلاف والصحیح العدم، نعم الأحوط لزوماً فی البُنْدُقیة والخنجر وما یشبههما من الأسلحة وکذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، وأمّا غِمْد السیف وقبضته وبیت المصحف وحمائلهما فهی تابعة لهما، وفی دخول ما یحرم لبسه – کالخاتم من الذهب والثوب من الحریر – فی الحبوة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
وإذا کان المیت مقطوع الیدین فلا یکون السیف من الحبوة، ولو کان أعمی فالمصحف لیس منها، نعم لو طرأ ذلک اتّفاقاً وکان قد أعدّهما قبل ذلک لنفسه کانا منها.
ج۳ مسئله ۱۰۰۷ : لا فرق فی الثیاب بین الواحد والمتعدّد، کما لا فرق فیها بین الکسوة الشتائیة والصیفیة، ولا بین القطن والجلد وغیرهما، ولا بین الصغیرة والکبیرة فیدخل فیها مثل القلنسوة، کما یدخل الجورب والحِزام والنعل والحِذاء، ولا یتوقّف صدق الثیاب ونحوها علی اللبس والاستعمال بل یکفی إعدادها لذلک، نعم إذا أعدّها للتجارة أو لکسوة غیره من أهل بیته وأولاده وخدّامه لم تکن من الحبوة.
ج۳ مسئله ۱۰۰۸ : إذا تعدّد غیر الثیاب من المذکورات کما لو کان له سیفان أو مصحفان فالأحوط لزوماً المصالحة مع باقی الورثة.
ج۳ مسئله ۱۰۰۹ : إذا کان علی المیت دَین فإن کان مستغرقاً للترکة وجب علی المحبوّ صرف حبوته فی أداء الدین أو فکها بما یخصّها منه، وإذا لم یکن مستغرقاً فإن کان مزاحماً لها لنقص ما ترکه غیرها عن وفائه کان علی المحبوّ المساهمة فی أدائه من الحبوة بالنسبة أو فکها بما یخصّها منه، وإذا لم یکن مزاحماً فالأحوط لزوماً له أن یساهم أیضاً فی أدائه بالنسبة، فلو کان الدین یساوی نصف مجموع الترکة صرف نصف الحبوة فی هذا السبیل، وفی حکم الدین فیما ذکر کفن المیت وغیره من مؤونة تجهیزه التی تخرج من أصل الترکة.
ج۳ مسئله ۱۰۱۰ : إذا أوصی المیت بتمام الحبوة أو ببعضها لغیر المحبوّ نفذت وصیته وحرم المحبوّ منها إلّا إذا کانت زائدة علی الثلث فیحتاج فی الزائد إلی إجازة الولد الأکبر، ولو أوصی بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غیرها، وکذلک إذا أوصی بمائة دینار مثلاً فإنّها تخرج من مجموع الترکة بالنسبة إذا کانت المائة تساوی ثلثها أو تنقص عنه، وأمّا مع زیادتها علی الثلث فیحتاج فی الحبوة إلی إذن الولد الأکبر وفی غیرها إلی إذن جمیع الورثة، ولو کانت أعیانها أو بعضها مرهونة وجب فکها من مجموع الترکة.
ج۳ مسئله ۱۰۱۱ : لا یعتبر فی الحبوة أن تکون بعض الترکة، فإذا انحصرت الترکة فیها یحبی الولد الأکبر بها أیضاً وإن کان الاحتیاط فی محلّه.
ج۳ مسئله ۱۰۱۲ : إذا لم تکن الحبوة أو بعضها فیما ترکه المیت لا یعطی الولد الأکبر قیمتها.
ج۳ مسئله ۱۰۱۳ : تختصّ الحبوة بالأکبر من الذکور بأن لا یکون ذکر أکبر منه، ولو تعدّد الذکر مع التساوی فی السنّ ولم یکن أکبر منهم تقسّم الحبوة بینهم بالسویة، ولو کان الذکر واحداً یحبی بها وکذا لو کان معه أُنثی وإن کانت أکبر منه.
ج۳ مسئله ۱۰۱۴ : المقصود بالأکبر الأسبق ولادة لا علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع فی تعیینه القرعة.
ج۳ مسئله ۱۰۱۵ : تختصّ الحبوة بالولد الصلبی فلا تکون لولد الولد.
ج۳ مسئله ۱۰۱۶ : لا یعتبر بلوغ الولد حین وفاة الأب، بل لا یعتبر انفصاله بالولادة حیاً حین وفاته، فتعزل الحبوة له کما یعزل نصیبه من سائر الترکة، فلو انفصل بعد موت الأب حیاً یحبی، وإلّا قسّمت علی سائر الورثة بنسبة سهامهم.
ج۳ مسئله ۱۰۱۷ : لا یشترط فی المحبوّ کونه عاقلاً رشیداً، کما لا یشترط فیه أن یکون إمامیاً یعتقد ثبوت الحبوة للولد الاکبر، نعم إذا کان مخالفاً لا یری ثبوتها وکان مذهبه هو القانون النافذ علی الجمیع بحیث یمنع الإمامی منها أیضاً أمکن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له.
ج۳ مسئله ۱۰۱۸ : إذا اختلف الذکر الأکبر وسائر الورثة فی ثبوت الحبوة أو فی أعیانها أو فی غیر ذلک من مسائلها، لاختلافهم فی الاجتهاد أو فی التقلید رجعوا إلی الحاکم الشرعی فی فصل خصومتهم.
ج۳ مسئله ۱۰۱۹ : یستحبّ لکلٍّ من الأبوین الوارثین لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصیبه علی السدس، فلو خلف المیت أبویه وجدّاً لأب أو أُمّ یستحبّ للأُمّ أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصیبها، ویستحبّ للأب أن یطعم أباه سدس أصل الترکة وهو ربع نصیبه، وفی اختصاص الحکم المذکور بصورة اتّحاد الجدّ فلا یشمل التعدّد أو صورة فقد الولد للمیت فلا یشمل صورة وجوده إشکال، فیؤتی به فی غیرهما برجاء المطلوبیة.
۲. إرث الطبقة الثانیة
وهم الإخوة والأجداد، ولا یرث أهل هذه الطبقة إلّا إذا لم یکن للمیت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوین المتّصلین.
ج۳ مسئله ۱۰۲۰ : إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الثانیة غیر أخیه لأبویه ورث المال کلّه بالقرابة، ومع التعدّد ینقسم بینهم بالسویة.
وللأُخت المنفردة من الأبوین المال کلّه، ترث نصفه بالفرض کما تقدّم ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة، وللأُختین أو الأخوات من الأبوین المال کلّه یرثن ثلثیه بالفرض کما تقدّم والثلث الثالث ردّاً بالقرابة.
وإذا ترک أخاً واحداً أو أکثر من الأبوین مع أُخت واحدة أو أکثر کذلک فلا فرض بل یرثون المال کلّه بالقرابة یقتسمونه بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۱۰۲۱ : لا یرث الأخ أو الأُخت للأب مع وجود الأخ والأُخت للأبوین، نعم مع فقدهم یرثون علی نهج میراثهم، فللأخ من الأب واحداً کان أو متعدّداً تمام المال بالقرابة، وللأُخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعدّدات تمام المال یرثن ثلثیه بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة.
وإذا اجتمع الإخوة والأخوات کلّهم للأب کان لهم تمام المال یقسّمونه بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۱۰۲۲ : للأخ المنفرد من الأُمّ والأُخت کذلک المال کلّه یرث السدس بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة، وللاثنین فصاعداً من الإخوة للأُمّ ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً المال کلّه یرثون ثلثه بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة، ویقسّم بینهم فرضاً وردّاً بالسویة.
ج۳ مسئله ۱۰۲۳ : إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوین وبعضهم من الأُمّ فإن کان الذی من الأُمّ واحداً کان له السدس ذکراً کان أو أُنثی والباقی لمن کان من الأبوین، وإن کان الذی من الأُمّ متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالسویة ذکوراً کانوا أو إناثاً، أو ذکوراً وإناثاً، والباقی لمن کان من الأبوین واحداً کان أو متعدّداً، ومع اتّفاقهم فی الذکورة والأُنوثة یقسّم بالسویة، ومع الاختلاف فیهما یقسّم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
نعم فی صورة کون المتقرّب بالأبوین إناثاً وکون الأخ من الأُمّ واحداً کان میراث الأخوات من الأبوین بالفرض ثلثین وبالقرابة السدس، وإذا کان المتقرّب بالأبوین أُنثی واحدة کان لها النصف فرضاً، وما زاد علی سهم المتقرّب بالأُمّ وهو السدس أو الثلث ردّاً علیها ولا یردّ علی المتقرّب بالأُمّ، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا میراث لهم کما عرفت.
ج۳ مسئله ۱۰۲۴ : إذا لم یوجد للمیت إخوة من الأبوین وکان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأُمّ فقط فالحکم کما سبق فی الإخوة من الأبوین من أنّه إذا کان الأخ من الأُمّ واحداً کان له السدس، وإذا کان متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالسویة، والباقی الزائد علی السدس أو الثلث یکون للإخوة من الأب یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین مع اختلافهم فی الذکورة والأُنوثة، ومع عدم الاختلاف فیهما یقسّم بینهم بالسویة.
وفی الصورة التی یکون المتقرّب بالأب أُنثی واحدة یکون أیضاً میراثها ما زاد علی سهم المتقرّب بالأُمّ بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة.
ج۳ مسئله ۱۰۲۵ : فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالإخوة – سواء أکانوا من الأبوین أم من الأب أم من الأُمّ، أم بعضهم من الأبوین وبعضهم من الأب وبعضهم من الأُمّ – إذا کان للمیت زوج کان له النصف، وإذا کانت له زوجة کان لها الربع وللأخ من الأُمّ مع الاتّحاد السدس ومع التعدّد الثلث والباقی للإخوة من الأبوین أو من الأب إذا کانوا ذکوراً أو ذکوراً وإناثاً.
وأمّا إذا کانوا إناثاً ففی بعض الصور تکون الفروض أکثر من الفریضة، – کما إذا ترک زوجاً أو زوجة وأُختین من الأبوین أو الأب وأُختین أو أخوین من الأُمّ – فإنّ سهم المتقرّب بالأُمّ الثلث وسهم الأُختین من الأبوین أو الأب الثلثان، وذلک تمام الفریضة ویزید علیها سهم الزوج أو الزوجة.
وکذا إذا ترک زوجاً وأُختاً واحدة من الأبوین أو الأب وأُختین أو أخوین من الأُمّ فإنّ نصف الزوج ونصف الأُخت من الأبوین یستوفیان الفریضة ویزید علیها سهم المتقرّب بالأُمّ.
ففی مثل هذه الفروض یدخل النقص علی المتقرّب بالأبوین أو بالأب خاصّة ولا یدخل النقص علی المتقرّب بالأُمّ ولا علی الزوج أو الزوجة.
وفی بعض الصور تکون الفریضة أکثر، کما إذا ترک زوجة وأُختاً من الأبوین وأخاً أو أُختاً من الأُمّ، فإنّ الفریضة تزید علی الفروض بنصف سدس فیردّ علی الأُخت من الأبوین، فیکون لها نصف الترکة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأُخت من الأُمّ السدس.
ج۳ مسئله ۱۰۲۶ : إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الثانیة غیر جدّ أو جدّة لأب أو لأُمّ کان له المال کلّه، وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً فإن کانا لأب کان المال لهما یقسّم بینهما للذکر ضعف الأُنثی، وإن کانا لأُمّ فالمال أیضاً لهما لکن یقسّم بینهما بالسویة. وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأُمّ وبعضهم للأب کان للجدّ للأُمّ الثلث – وإن کان واحداً – وللجدّ للأب الثلثان، ولا فرق فیما ذکر بین الجدّ الأدنی والأعلی.
ج۳ مسئله ۱۰۲۷ : إذا اجتمع الجدّ الأدنی والجدّ الأعلی کان المیراث للجدّ الأدنی ولم یرث الأعلی شیئاً، ولا فرق بین أن یکون الأدنی ممّن یتقرّب به الأعلی – کما إذا ترک جدّة وأباها – وغیره کما إذا ترک جدّاً وأبا جدّة فإنّ المیراث فی الجمیع للأدنی، هذا مع المزاحمة، وأمّا مع عدمها کما إذا ترک إخوة لأُمّ وجدّاً قریباً لأب وجدّاً بعیداً لأُمّ، أو ترک إخوة لأب وجدّاً قریباً لأُمّ وجدّاً بعیداً لأب فإنّ الجدّ البعید فی الصورتین یشارک الإخوة ولا یمنع الجدّ القریب من إرث الجدّ البعید.
ج۳ مسئله ۱۰۲۸ : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد کان للزوج النصف وللزوجة الربع ویعطی المتقرّب بالأُمّ الثلث، والباقی من الترکة للمتقرّب بالأب.
ج۳ مسئله ۱۰۲۹ : إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجدّ وإن علا کالأخ والجدّة وإن علت کالأُخت، فالجدّ وإن علا یقاسم الإخوة وکذلک الجدّة، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن یتّحد نوع کلٍّ منهما مع الاتّحاد فی جهة النسب، بأن یکون الأجداد والإخوة کلّهم للأب أو کلّهم للأُمّ، أو مع الاختلاف فیها کأن یکون الأجداد للأب والإخوة للأُمّ، وإمّا أن یتعدّد نوع کلٍّ منهما بأن یکون کلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، أو یتعدّد نوع أحدهما ویتّحد الآخر، بأن یکون الأجداد نوعین بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ والإخوة للأب لا غیر أو للأُمّ لا غیر، أو یکون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، والأجداد کلّهم للأب لا غیر أو للأُمّ لا غیر، ثُمَّ إنّ کلّاً منهما إمّا أن یکون واحداً ذکراً أو أُنثی أو متعدّداً ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً فهنا صور تذکر فی طی المسائل التسع الآتیة.
ج۳ مسئله ۱۰۳۰ : إذا اجتمع الجدّ واحداً کان – ذکراً أو أُنثی – أم متعدّداً ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً من قبل الأُمّ، مع الأخ علی أحد الأقسام المذکورة من قبل الأُمّ أیضاً اقتسموا المال بالسویة.
ج۳ مسئله ۱۰۳۱ : إذا اجتمع الجدّ والأخ – علی أحد الأقسام المذکورة فیهما – من قبل الأب اقتسموا المال بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإن اختلفوا فی الذکورة والأُنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۱۰۳۲ : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأُمّ – ذکوراً کانوا أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً – مع الإخوة کذلک بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً، فللمتقرّب بالأُمّ من الإخوة والأجداد جمیعاً الثلث یقتسمونه بالسویة، وللمتقرّب بالأب منهم جمیعاً الثلثان یقتسمونهما للذکر مثل حظّ الأُنثیین – مع الاختلاف بالذکورة والأُنوثة – وإلّا فبالسویة.
ج۳ مسئله ۱۰۳۳ : إذا اجتمع الجدُّ علی أحد الأقسام المذکورة للأب مع الأخ علی أحد الأقسام المذکورة أیضاً للأُمّ، یکون للأخ السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقسّم بینهم بالسویة، ویکون الباقی للجدّ واحداً کان أو متعدّداً، ومع الاختلاف فی الذکورة والأُنوثة یقتسمونه بالتفاضل.
ج۳ مسئله ۱۰۳۴ : إذا اجتمع الجدّ بأحد أقسامه المذکورة للأُمّ مع الأخ للأب یکون للجدّ الثلث، وفی صورة التعدّد یقسّم بینهم بالسویة مطلقاً، وللأخ الثلثان ومع التعدّد والاختلاف یکون للذکر ضعف حظّ الأُنثی.
وإذا کانت مع الجدّ للأُمّ أُخت للأب فإن کانتا اثنتین فما زاد لم تزد الفریضة علی السهام، وإن کانت واحدة کان لها النصف وللجدّ الثلث، وفی السدس الزائد من الفریضة إشکال من حیث إنّه یردّ علی الأُخت أو علیها وعلی الجدّ، فلا یترک الاحتیاط بالصلح.
ج۳ مسئله ۱۰۳۵ : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأُمّ مع أخ أو أکثر لأب، کان للجدّ للأُمّ – وإن کان أُنثی واحدة – الثلث، ومع تعدّد الجدّ یقتسمونه بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأُنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له یقتسمونه للذکر ضعف حظّ الأُنثی.
ج۳ مسئله ۱۰۳۶ : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأُمّ مع أخ لأُمّ، کان للجدّ للأُمّ مع الأخ للأُمّ الثلث بالسویة ولو مع الاختلاف بالذکورة والأُنوثة، وللأجداد للأب الثلثان للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۱۰۳۷ : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأُمّ، فللأخ للأُمّ السدس إن کان واحداً، والثلث إن کان متعدّداً یقتسمونه بالسویة، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقی، ومع الاختلاف فی الذکورة والأُنوثة یکون للذکر ضعف حظّ الأُنثی.
ج۳ مسئله ۱۰۳۸ : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأُمّ والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأُمّ کان للجدّ مع الإخوة للأُمّ الثلث بالسویة وللإخوة للأب الباقی للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۱۰۳۹ : أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئاً فلا یرث ابن الأخ للأبوین مع الأخ من الأب أو الأُمّ بل المیراث للأخ، هذا إذا زاحمه وأمّا إذا لم یزاحمه کما إذا ترک جدّاً لأُمّ وابن أخ لأُمّ أیضاً مع أخ لأب فابن الأخ یرث مع الجدّ الثلث، والثلثان للأخ.
ج۳ مسئله ۱۰۴۰ : إذا فقد المیت الإخوة قام أولادهم مقامهم فی الإرث وفی مقاسمة الأجداد، وکلّ واحد من الأولاد یرث نصیب من یتقرّب به، فلو خلف المیت أولاد أخ أو أُخت لأُمّ لا غیر کان لهم سدس أبیهم أو أُمّهم بالفرض والباقی بالردّ، ولو خلف أولاد أخوین أو أُختین أو أخ وأُخت لأُمّ کان لأولاد کلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسان بالردّ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة کان لکلّ فریق من أولاد واحد منهم حصّة أبیه أو أُمّه، وهکذا الحکم فی أولاد الإخوة للأبوین أو للأب.
ویقسّم المال بینهم بالسویة إن کانوا أولاد أخ لأُمّ وإن اختلفوا بالذکورة والأُنوثة.
والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) کون التقسیم بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین إن کانوا أولاد أخ للأبوین أو للأب، ولکنّه لا یخلو عن إشکال، ویحتمل أن تکون القسمة بینهم أیضاً بالسویة والأحوط لزوماً هو الرجوع إلی الصلح.
ج۳ مسئله ۱۰۴۱ : إذا خلف المیت أولاد أخ لأُمّ وأولاد أخ للأبوین أو للأب، کان لأولاد الأخ للأُمّ السدس وإن کثروا، ولأولاد الأخ للأبوین أو للأب الباقی وإن قلّوا.
ج۳ مسئله ۱۰۴۲ : إذا لم یکن للمیت إخوة ولا أولاد إخوة صُلبیون کان المیراث لأولاد أولاد الإخوة، والأعلی طبقة منهم وإن کان من الأب یمنع من إرث الطبقة النازلة وإن کانت من الأبوین.
۳. إرث الطبقة الثالثة
وهم الأعمام والأخوال، ولا یرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الأُولی أو الثانیة، وهم صنف واحد یمنع الأقرب منهم الأبعد.
ج۳ مسئله ۱۰۴۳ : للعمّ المنفرد تمام المال، وکذا للعمّین فما زاد یقسّم بینهم بالسویة، وکذا العمّة والعمّتان والعمّات لأب کانوا أم لأُمّ أم لهما.
ج۳ مسئله ۱۰۴۴ : إذا اجتمع الذکور والإناث کالعمّ والعمّة والأعمام والعمّات قیل: إنّ المال یقسّم بینهم بالتساوی، ولکن الصحیح أنّه یقسّم بینهم بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین سواء أکانوا جمیعاً لأبوین أم لأب أم لأُمّ، وإن کان الأحوط استحباباً التصالح فی الزیادة لا سیما فی الصورة الأخیرة.
ج۳ مسئله ۱۰۴۵ : إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا فی جهة النسب بأن کان بعضهم للأبوین وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ لم یرثه المتقرّب بالأب، ولو فقد المتقرّب بالأبوین قام المتقرّب بالأب مقامه، وأمّا المتقرّب بالأُمّ فإن کان واحداً کان له السدس، وإن کان متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حظّ الأُنثی، وأمّا الزائد علی السدس أو الثلث فیکون للمتقرّب بالأبوین واحداً کان أو أکثر یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
ج۳ مسئله ۱۰۴۶ : للخال المنفرد المال کلّه وکذا الخالان فما زاد یقسّم بینهم بالسویة، وللخالة المنفردة المال کلّه وکذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذکور والإناث بأن کان للمیت خال فما زاد وخالة فما زاد – سواء أکانوا للأبوین أم للأب أم للأُمّ – ففی کون القسمة بینهم بالتفاضل أو بالسویة وجهان، ولا یترک الاحتیاط بالتصالح فی الزیادة.
ج۳ مسئله ۱۰۴۷ : إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرّقوا فی جهة النسب بأن کان بعضهم للأبوین وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، ففی سقوط المتقرّبین بالأب – أی الخال المتّحد مع أُمّ المیت فی الأب فقط – وانحصار الإرث بالباقین إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط، وعلی کلّ تقدیر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ للمتقرّب بالأُمّ السدس إن کان واحداً، والثلث إن کان متعدّداً یقسّم بینهم بالسویة، ویکون الباقی للمتقرّب بالأبوین یقسّم بینهم بالسویة أیضاً، ولکن یحتمل أن یکون التقسیم فیهما بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۳ مسئله ۱۰۴۸ : إذا اجتمع الأعمام والأخوال کان للأخوال الثلث وإن کان واحداً ذکراً أو أُنثی، والثلثان للأعمام وإن کان واحداً ذکراً أو أُنثی، فإن تعدّد الأخوال ففی تقسیم الثلث بینهم بالتفاضل أو بالسویة إشکال تقدّم الإیعاز إلیه، وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا الثلثین بینهم بالتفاضل کما مرّ .
ج۳ مسئله ۱۰۴۹ : أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات یقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا یرث ولد عمّ أو عمّة مع عمّ ولا مع عمّة ولا مع خال ولا مع خالة، ولا یرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عمّ ولا مع عمّة، بل یکون المیراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة، لما عرفت من أنّ هذه الطبقة کلّها صنف واحد لا صنفان کی یتوهّم أنّ ولد العمّ لا یرث مع العمّ أو العمّة ولکن یرث مع الخال أو الخالة، وأنّ ولد الخال لا یرث مع الخال أو الخالة ولکن یرث مع العمّ أو العمّة، بل الولد لا یرث مع وجود العمّ أوالخال ذکراً کان أو أُنثی ویرث مع فقدهم جمیعاً.
ج۳ مسئله ۱۰۵۰ : یرث کلّ واحد من أولاد العُمومة والخُؤولة نصیب من یتقرّب به، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة – وإن کان واحداً أُنثی – الثلثین، وولد الخال – وإن کان ذکراً متعدّداً – الثلث، والقسمة بین أولاد العُمومة أو الخُؤولة علی النحو المتقدّم فی أولاد الإخوة فی المسألة (1040).
ج۳ مسئله ۱۰۵۱ : قد تقدّم أنّ العمّ والعمّة والخال والخالة یمنعون أولادهم، ویستثنی من ذلک صورة واحدة وهی أن یترک المیت ابن عمّ لأبوین مع عمّ لأب فإنّ ابن العمّ یمنع العمّ ویکون المال کلّه له ولا یرث معه العمّ للأب أصلاً، ولو کان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وکان المیراث للعمّ والخال والخالة، ولو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو انضمّ إلیهما زوج أو زوجة ففی جریان الحکم الأوّل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.
ج۳ مسئله ۱۰۵۲ : الأقرب من العمومة والخؤولة یمنع الأبعد منهما، فإذا کان للمیت عمّ وعمّ أب أو عمّ أُمّ أو خال أب أو أُمّ مثلاً کان المیراث لعمّ المیت، ولا یرث معه عمّ أبیه ولا خال أبیه ولا عمّ أُمّه ولا خال أُمّه، ولو لم یکن للمیت عمّ أو خال لکن کان له عمّ أب وعمّ جدّ أو خال جدّ مثلاً کان المیراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله.
ج۳ مسئله ۱۰۵۳ : أولاد عمّ المیت وعمّته وخاله وخالته مقدّمون علی أعمام أبیه وأُمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وکذلک من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنّهم مقدّمون علی الدرجة الثانیة من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات.
ج۳ مسئله ۱۰۵۴ : إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها کان للمتقرّب بالأُمّ الثلث ویقسّم بینهم بالسویة لا بالتفاضل علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ولکن لا یترک الاحتیاط بالتصالح، ویکون الثلثان للمتقرّب بالأب فیعطی ثلثهما لخال أبیه وخالته یقسّم بینهما بالسویة، ویعطی الباقی لعمّ أبیه وعمّته، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یقسّم بینهما بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین، ولکن یحتمل أن یکون التقسیم بینهما بالسویة أیضاً فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۳ مسئله ۱۰۵۵ : إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام والأخوال کان للزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقی، وأمّا قسمة الثلث بین الأخوال وکذلک قسمة الباقی بین الأعمام فعلی ما تقدّم.
ج۳ مسئله ۱۰۵۶ : إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأخوال فقط وکانوا متعدّدین أخذ نصیبه الأعلی من النصف أو الربع والباقی یقسّم بینهم علی ما تقدّم، وهکذا الحکم فیما لو دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام المتعدّدین.
ج۳ مسئله ۱۰۵۷ : إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث فإن لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواء اتّحدا فی النوع کجدّ لأب هو جدّ لأُمّ أم تعدّدا کما إذا تزوّج أخو الشخص لأبیه أُخته لأُمّه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلی ولد المتزوّج عمّ وخال وولد الشخص بالنسبة إلی ولدهما ولد عمّ لأب وولد خال لأُمّ، وإذا منع أحد السببین الآخر ورث بالمانع، کما إذا تزوّج الأخوان زوجتین فولدتا لهما ثُمَّ مات أحدهما فتزوّج الآخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثانی وأخ لأُمّ فیرث بالأُخوّة لا بالعمومة.
۴. إرث الزوج والزوجة
ج۳ مسئله ۱۰۵۸ : یرث الزوج من زوجته نصف ترکتها إذا لم یکن لها ولد، ویرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع ترکته إذا لم یکن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل.
ج۳ مسئله ۱۰۵۹ : إذا لم تترک الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام (علیه السلام) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الأخر یردّ علیه، وإذا لم یترک الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلّا الإمام (علیه السلام) فلزوجته الربع فرضاً ولا یردّ علیها الباقی بل یکون للإمام (علیه السلام).
ج۳ مسئله ۱۰۶۰ : إذا کانت للمیت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویة مع وجود الولد للزوج، وفی الربع بالسویة مع عدم الولد له.
ج۳ مسئله ۱۰۶۱ : یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد فلا میراث بینهما فی الانقطاع علی ما تقدّم فی المسألة (۲۵۵)، ولا یشترط فیه الدخول فیتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوّج المریض ولم یدخل بها ولم یبرأ من مرضه حتّی مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا میراث، وقد تقدّم ذلک فی کتاب النکاح فی المسألة (۲۱۸).
ج۳ مسئله ۱۰۶۲ : یتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعی ما دامت العدّة باقیة، فإذا انتهت أو کان الطلاق بائناً فلا توارث، نعم إذا طلّق الرجل زوجته فی حال المرض ومات قبل انقضاء السنة – أی اثنی عشر شهراً هلالیاً – من حین الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أکان الطلاق رجعیاً أم بائناً عند توفّر ثلاثة شروط:
الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة بغیره إلی موته أثناء السنة، وإلّا لم یثبت الإرث وإن کان الصلح أحوط استحباباً.
الثانی: أن لا یکون الطلاق بأمرها ورضاها – بعوض أو بدونه – وإلّا لم ترثه.
الثالث: موت الزوج فی ذلک المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برئ من ذلک المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلّا إذا کان موته فی أثناء العدّة الرجعیة کما مرّ .
ج۳ مسئله ۱۰۶۳ : إذا طلّق المریض زوجاته – وکنّ أربعاً – وتزوّج أربعاً أُخری ودخل بهنّ ومات فی مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشترکت المطلّقات مع الزوجات فی الربع أو الثمن.
ج۳ مسئله ۱۰۶۴ : إذا طلّق واحدة من زوجاته الأربع وتزوّج أُخری ثُمَّ مات واشتبهت المطلّقة فی الزوجات الأُولی، کان للتی تزوّجها أخیراً ربع الثمن وتشترک الأربع المشتبهة فیهنّ المطلّقة فی ثلاثة أرباعه، هذا إذا کان للمیت ولد وإلّا کان لها ربع الربع وتشترک الأربع الأُولی فی ثلاثة أرباعه، وهل یتعدّی إلی کلّ مورد اشتبهت فیه المطلّقة بغیرها أو یعمل بالقرعة؟ قولان، والصحیح هو الأوّل.
ج۳ مسئله ۱۰۶۵ : یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة منقولاً وغیره أرضاً وغیرها، وترث الزوجة ممّا ترکه الزوج من المنقولات کالبضائع والسفن والحیوانات کما ترث من حقّ التحجیر والسرقفلیة ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عیناً ولا قیمة، وترث ممّا ثبت فیها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلک بالقیمة، فلبقیة الورثة أن یدفعوا لها حصّتها من خارج الترکة بالنقود ویجب علیها القبول، ولا فرق فی الأرض بین الخالیة والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غیرها، کما لا فرق فی البناء بین أقسامه من الدار والدکان والحمّام والرحی وغیرها وفی الأشجار بین الصغیرة والکبیرة والیابسة المعدّة للقطع، والأغصان الیابسة والسعف کذلک مع اتّصالها بالشجر، وفی الآلات بین الجُذوع والخشب والحدید والطوب ونحوها، ویلحق بها الدولاب والعَریش الذی یکون علیه أغصان الکرْم وکذا بیوت القصب.
ج۳ مسئله ۱۰۶۶ : طریقة التقویم فیما ترث الزوجة من قیمته هی ما تعارف عند المقوّمین فی تقویم مثل الدار والبستان عند البیع، من تقویم البناء أو الشجر مثلاً بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً فی الأرض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فیعطی إرث الزوجة من قیمته المستنبطة علی هذا الأساس.
ج۳ مسئله ۱۰۶۷ : تستحقّ الزوجة من عین ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، ولیس للوارث إجبارها علی قبول القیمة.
ج۳ مسئله ۱۰۶۸ : إذا تأخّر الوارث – لعذر أو لغیر عذر – فی دفع القیمة إلی الزوجة ممّا ترث من قیمته دون عینه فحصل له زیادة عینیة خلال ذلک کما لو کان فسیلاً مغروساً فنما وصار شجراً فهل ترث من ذلک النماء أم لا؟ وکذا إذا کان شجرة فأثمرت فی تلک المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا؟ وأیضاً إذا کان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الصحیح فی الجمیع العدم وإن کان الاحتیاط فی محلّه.
ج۳ مسئله ۱۰۶۹ : إذا انقلعت الشجرة أو انکسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقیت بتلک الحالة إلی حین الموت لم تجبر الزوجة علی أخذ القیمة، بل یجوز لها المطالبة بحصّتها من العین کالمنقول، نعم إذا کان البناء معرّضاً للهدم والشجر معرّضاً للکسر والقطع جاز إجبارها علی أخذ القیمة ما دام لم ینهدم ولم ینکسر، وکذا الحکم فی الفَسیل المعدّ للقطع.
ج۳ مسئله ۱۰۷۰ : القنوات والعیون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها علی أخذ القیمة، وأمّا الماء الموجود فیها حین الوفاة فإنّها ترث من عینه ولیس للوارث إجبارها علی أخذ قیمته، ولو حفر بئراً فمات قبل أن یصل إلی حدّ النبع ورثت زوجته منها قیمةً لا عیناً، وهکذا الحال فی السرداب.
ج۳ مسئله ۱۰۷۱ : لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلاً فدفع لها العین نفسها کانت شریکة فیها کسائر الورثة ولا یجوز لها المطالبة بالقیمة، ولو عدل الوارث عن بذل العین إلی القیمة لم یجب علیها القبول.
ج۳ مسئله ۱۰۷۲ : المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع لا یوم الموت، فلو زادت قیمة البناء – مثلاً – علی قیمته حین الموت ترث منها، ولو نقصت نقص من نصیبها، وإن کان الأحوط استحباباً مع تفاوت القیمتین التصالح.
ج۳ مسئله ۱۰۷۳ : لا یجوز للزوجة التصرّف فی الأعیان التی ترث من قیمتها بلا رضا سائر الورثة، کما لا یجوز لسائر الورثة التصرّف فیها ببیع ونحوه أو بما یوجب نقصان قیمتها قبل أداء حصّتها من القیمة إلّا برضاها.
۵. الإرث بالولاء
ج۳ مسئله ۱۰۷۴ : الولاء علی ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وولاء ضمان الجریرة، وولاء الإمامة، والأوّل غیر مبتلی به فی العصر الحاضر فیقع البحث عن أحکام الآخرین:
أ. ولاء ضمان الجریرة
ج۳ مسئله ۱۰۷۵ : یجوز لاحد الشخصین أن یتولّی الآخر علی أن یضمن جریرته – أی جنایته – فیقول له مثلاً : (عاقدتک علی أن تعقل عنّی وترثنی) فیقول الآخر : (قبلت)، فإذا عقد العقد المذکور صحّ وترتّب علیه أثره وهو العقل والإرث، ویجوز الاقتصار فی العقد علی العقل وحده من دون ذکر الإرث فیترتّب علیه الإرث، وأمّا الاقتصار علی ذکر الإرث فیشکل صحّته وترتّب الإرث علیه فضلاً عن ترتّب العقل علیه، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
والمراد من العقل (الدیة) فمعنی (عقله عنه) قیامه بِدِیة جنایته.
ج۳ مسئله ۱۰۷۶ : یجوز التولّی المذکور بین الشخصین علی أن یعقل أحدهما بعینه عن الآخر دون العکس، کما یجوز التولّی علی أن یعقل کلّ منهما عن الآخر، فیقول أحدهما مثلاً : (عاقدتک علی أن تعقل عنّی وأعقل عنک وترثنی وأرثک) ثُمَّ یقول الآخر : (قبلت) فیترتّب علیها العقل من الطرفین والإرث کذلک.
ج۳ مسئله ۱۰۷۷ : لا یصحّ العقد المذکور إلّا إذا کان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولی معتق، فإن کان الضمان من الطرفین اعتبر عدم الوارث النسبی والمولی المعتق لهما معاً، وإن کان من أحد الطرفین اعتبر ذلک فی المضمون لا غیر، فلو ضمن من له وارث نسبی أو مولی معتق لم یصحّ ولأجل ذلک لا یرث ضامن الجریرة إلّا مع فقد القرابة من النسب والمولی المعتق.
ج۳ مسئله ۱۰۷۸ : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولی معتق ثُمَّ ولد له بعد ذلک فهل یبطل العقد أو یبقی مراعی بفقده؟ وجهان، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۳ مسئله ۱۰۷۹ : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی وکان الباقی للضامن.
ج۳ مسئله ۱۰۸۰ : إذا مات الضامن لم ینتقل الولاء إلی ورثته.
ب. ولاء الإمامة
ج۳ مسئله ۱۰۸۱ : إذا فقد الوارث النسبی والمولی المعتق وضامن الجریرة کان المیراث للإمام (علیه السلام)، إلّا إذا کان له زوج فإنّه یأخذ النصف بالفرض ویردّ الباقی علیه، أو کانت له زوجة فیکون لها الربع والباقی یکون للإمام (علیه السلام) کما تقدّم.
ج۳ مسئله ۱۰۸۲ : ما یرثه الإمام (علیه السلام) بولاء الإمامة یکون أمره فی عصر الغیبة بید الحاکم الشرعی، وسبیله سبیل سهمه (علیه السلام) من الخمس، فیصرف فی مصارفه، وقد تقدّم بیانها فی کتاب الخمس.
ج۳ مسئله ۱۰۸۳ : إذا أوصی من لا وارث له إلّا الامام (علیه السلام) بجمیع ماله للفقراء والمساکین وابن السبیل، لم تنفذ وصیته إلّا بمقدار الثلث، کما هو الحال فیما لو أوصی بجمیع ماله فی غیر الأُمور المذکورة، وقد تقدّم ذلک فی کتاب الوصیة فی المسألة (۱۴۱۰).