[۳۹۸] مسئله ۱ : لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أوالمیتة فیما یشترط فیه الطهارة من الأکل والشرب والوضوء والغسل، بل الاحوط عدم استعمالها ([۱]) فی غیر ما یشترط فیه فیه الطهارة أیضاً، وکذا غیر الظروف من جلدهما، بل وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال، فإن الأحوط ترک جمیع الانتفاعات منهما، وأما میتة مالا نفس له کالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم ([۲])، وإن کان أحوط، وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل ([۳]) مع الانحصار بل مطلقاً، نعم لو صب الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن کان عاصیاً من جهة تصرفه فی المغصوب.
[۳۹۹] مسئله ۲ : أوانی المشرکین وسائر الکفار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة بشرط أن لا تکون من الجلود، وإلا فمحکومة بالنجاسة ([۴]) إلا إذا علم تذکیة حیوانها أو علم سبق ید مسلم علیها، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف مما فی أیدیهم مما یحتاج إلی التذکیة کاللحم والشحم والألیة، فإنها محکومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذکیة أو سبق ید المسلم علیه، وأما ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهارة وإن اُخذ من الکافر.
[۴۰۰] مسئله ۳ : یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها، وإن کانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغیر المطلی بالقیر أو نحوه، ولا یضر نجاسة باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجاً بل داخلاً فقط، نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه إلا إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضاً.
[۴۰۱] مسئله ۴ : یحرم استعمال أوانی الذهب والفضة([۵]) فی الأکل والشرب والوضوء والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات حتی وضعها ([۶]) علی الرفوف للتزیین، بل یحرم تزیین المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال، ویحرم بیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها، بل نفس الأجرة أیضاً حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شیئاً حرم ثمنه.
[۴۰۲] مسئله ۵ : الصُفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءاً مستقلاً، وأما إذا لم یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجا.
[۴۰۳] مسئله ۶ : لا بأس بالمفضّض والَمطلی والمموّه بأحدهما، نعم یکره استعمال المفضض، بل یحرم الشرب ([۷]) منه إذا وضع فمه علی موضع الفضة، بل الأحوط ([۸]) ذلک فی المطلی أیضاً.
[۴۰۴] مسئله ۷ : لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.
[۴۰۵] مسئله ۸ : یحرم ما کان ممتزجاً منهما وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بل وکذا ما کان مرکباً منهما بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.
[۴۰۶] مسئله ۹ : لابأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو الفضة، والحلی کالخَلخال وإن کان مجوّفاً، بل وغلاف السیف والسکین وامامة الشَطَب بل ومثل القِندیل، وکذا نقش الکتُب والسقوف والجُدران بهما.
[۴۰۷] مسئله ۱۰ : الظاهر أن المراد من الاوانی ما یکون من قبیل الکأس والکوز والصینی ([۹]) والقِدر والسَماور والفِنجان وما یطبخ فیه القهوة وأمثال ذلک: مثل کوز القَلیان ([۱۰])بل والمِصفاة والمشقاب والنَعلبکی دون مطلق ما یکون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القلیان ورأس الشَطَب وقراب السیف والخنجر والسِکین وقاب الساعة وظرف الغالیة والکحل والعَنبَر والمعجون والتریاک ونحو ذلک غیر معلوم وإن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم بل معلوم العدم، وإن کان الأحوط فی جملة من المذکورات الاجتناب، نعم لابأس بما یصنع بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضة بل الذهب أیضاً، وبالجملة فالمناط صدق الآنیة، ومع الشک فیه محکوم بالبراءة ([۱۱]).
[۴۰۸] مسئله ۱۱ : لا فرق فی حرمة الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها فی الفم ([۱۲])، بل وکذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی ([۱۳]) من أحدهما، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، وکذا لو فرّغ ما فی الإِناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب لا لأجل نفس التفریغ، فإن الظاهر حرمة الأکل والشرب، لأن هذا یعد أیضاً استعمالاً لهما فیهما ([۱۴])، بل لا یبعد حرمة شرب الشای ([۱۵])فی مورد یکون السماور من احدهما [فی الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفریغه فی القوری ونحوه، وکذا لا بأس بوضع غیر المأکول والمشروب فی اناء الطعام من احدها دون وضع المأکول فیه ولو لغیر الاکل وهکذا. السماور من أحدهما] وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما، والحاصل أن فی المذکورات کما أن الاستعمال حرام ([۱۶]) کذلک الأکل والشرب ([۱۷]) أیضاً حرام، نعم المأکول والمشروب لا یصیر حراماً، فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنه أفطر علی حرام وإن صدق أن فعل الإِفطار حرام، وکذلک الکلام ([۱۸])فی الأکل والشرب من الظرف الغصبی.
[۴۰۹] مسئله ۱۲ : ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچای من القوری من الذهب أو الفضة فی الفنجان الفرفوری وأعطاه شخصاً آخر فشرب فکما أن الخادم والآمر عاصیان ([۱۹]) کذلک الشارب لا یبعد أن یکون عاصیاً ویعد هذا منه استعمالاً لهما.
[۴۱۰] مسئله ۱۳ : إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلص ([۲۰]) من الحرام لا بأس به، ولا یحرم الشرب أو الأکل بعد هذا.
[۴۱۱] مسئله ۱۴ : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن أمکن تفریغه فی ظرف آخر ([۲۱]) وجب ([۲۲])، وإلا سقط ([۲۳]) وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التیمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ([۲۴])، سواء أخذ الماء منهما بیده أو صب علی محل الوضوء بهما أو ارتمس فیهما، وإن کان له ماء آخر أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر ومع ذلک توضأ أو اغتسل منهما فالأقوی أیضاً البطلان، لأنه وإن لم یکن مـأموراً بالتیمم إلا أن الوضوء أو الغسل حینئذ یعد استعمالا لهما عرفاً فیکون منهیاً عنه، بل الأمر کذلک لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذکر من أن توضؤه حینئذ یحسب فی العرف استعمالاً لهما ([۲۵])، نعم لو لو یقصد جعلهما مصباً للغسالة لکن استلزم توضؤه ذلک أمکن أن یقال إنه لا یعد الوضوء استعمالاً لهما، بل لا یبعد أن یقال: إن هذا الصب أیضاً لا یعدّ استعمالاً فضلاً عن کون الوضوء کذلک.
[۴۱۲] مسئله ۱۵ : لا فرق فی الذهب والفضة بین الجید منهما والردیء والمعدنی والمصنوعی والمغشوش والخالص إذا لم یکن الغش إلی حد یخرجهما عن صدق الاسم وإن لم یصدق الخلوص، وما ذکره بعض العلماء من أنه یعتبر الخلوص وأن المغشوش لیس محرماً وإن لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر المحرم علی الرجال حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصاً لا وجه له، والفرق بین الحریر والمقام أن الحرمة هناک معلقة فی الأخبار علی الحریر المحض بخلاف المقام فإنها معلقة علی صدق الاسم.
[۴۱۳] مسئله ۱۶ : إذا توضاً أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحکم أو الموضوع صح.
[۴۱۴] مسئله ۱۷ : الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها وإن کانت أعلی وأغلی، حتی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج.
[۴۱۵] مسئله ۱۸ : الذهب المعروف بالفَرَنکی لا بأس بما صنع منه، لأنه فی الحقیقة لیس ذهباً، وکذا الفضة المسماة بالوَرشو، فإنها لیست فضة بل هی صُفر أبیض.
[۴۱۶] مسئله ۱۹ : إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة فی الأکل والشرب وغیرهما جاز، وکذا فی غیرهما من الاستعمالات، نعم لا یجوز التوضوء والاغتسال منهما بل ینتقل إلی التیمم ([۲۶]).
[۴۱۷] مسئله ۲۰ : إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدمهما.
[۴۱۸] مسئله ۲۱ : یحرم ([۲۷]) إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما، وأجرته أیضاً حرام کما مر.
[۴۱۹] مسئله ۲۲ : یجب علی صاحبهما ([۲۸]) کسرهما وأما غیره فإن علم أن صاحبهما یقلد من یحرم اقتناءهما أیضاً وأنهما من الافراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه، وإن توقف علی الکسر یجوز له کسرهما ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن یکون صاحبهما ممن یقلد [من یری] جواز الاقتناء أو کانتا مما هو محل الخلاف فی کونه آنیة أم لا، لا یجوز له التعرض له.
[۴۲۰] مسئله ۲۳ : إذا شک فی آنیة أنَها من أحدهما أم لا، أو شک فی کون شیء مما یصدق علیه الآنیة أم لا، لا مانع من استعمالها ([۲۹]) .
[۱]. (بل الاحوط عدم استعمالها): وان كان الاقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات فی الظروف وغیرها فی غیر ما تشترط فیه الطهارة كما مر.
[۲]. (غیر معلوم): والاظهر عدمها.
[۳]. (باطل): لا یخلو الصحة مطلقاً عن وجه.
[۴]. (فمحكومة بالنجاسة): فیه تأمل بل منع كما مر فی بحث نجاسة المیتة وكذا الكلام فیما بعده.
[۵]. (یحرم استعمال اوانی الذهب والفضة): حرمة استعمالها فی غیر الاكل والشرب لا تخلو عن اشكال.
[۶]. (حتى وضعها): لا یبعد جواز التزیین والاقتناء مطلقاً ومنه یظهر صحة المعاملة علیها بالوجوه المذكورة فی المتن وغیرها.
[۷]. (یحرم الشرب منه): على الاحوط.
[۸]. (بل الاحوط): استحباباً.
[۹]. (والصینی): فی كونه من الاوانی اشكال.
[۱۰]. (كوز القلیان): كونه من الاوانی غیر معلوم وكذا المصفاة.
[۱۱]. (محكوم بالبراءة): فی الشبهة الموضوعیة، واما فی المفهومیة فیرجع الى المجتهد.
[۱۲]. (ووضعها فی الفم): وكذلك الاكل والشرب منهما بتوسط ما یكون وسیطاً عادة فی ذلك سواء صدق علیه عنوان الاناء ام لا كالشرب من الكوز بتوسط القدح او الاكل من اناء الطعام بتوسط
الملعقة ونحوهما.
[۱۳]. (بل وكذا اذا وضع ظرف الطعام فی الصینی): وضع ظرف الطعام فی الصینی وان كان نوع استعمال له وقد مر ان الاحوط ترك مطلق استعمال اوانی الذهب والفضة ولكن الاكل من الظرف لیس أكلاً من الصینی لیكون محرماً بعنوانه ومثله الشرب فی المثال الثانی، هذا مضافاً الى ما تقدم من الاشكال فی كون الصینی من الاوانی.
[۱۴]) «لان هذا یعد ایضاً استعمالاً لهما فیهما): هذا فی غیر ما اذا كان الاناء وسیطاً عادة فی الاكل والشرب منهما ممنوع كما ظهر مما تقدم، نعم الاحوط ـ كما مر ـ ترك مطلق استعمال الاناء من احدهما ویتحقق ذلك باعماله فیما اعد له او فیما یسانخه ـ سواء كان بوضع شیء فیه او تفریغه فی غیره ـ والا فلا بأس به، وعلى ذلك فلا بأس بتفریغ ماء السماور من احدهما فی الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفریغه فی القوری ونحوه، وكذا لا باس بوضع غیر الماكول والمشروب فی اناء الطعام من أحدها دون وضع الماكول فیه ولو لغیر الاكل وهكذا .
[۱۵]. لا یبعد حرمة شرب الشای ): بل هی بعیدة الا مع صب الماء من السماور فی الفنجان، نعم استعمال السماور فی غلی الماء وطبخ الشای من مطلق الاستعمال الذی تقدم ان الأحوط تركه.
[۱۶]. (كما ان الاستعمال حرام): على الاحوط كما مر.
[۱۷]. (كذلك الاكل والشرب): قد عرفت التفصیل فیه.
[۱۸]. (وكذلك الكلام):فیه نظر، فان المحرم فی المغصوب انما هو التصرف فیه ولا یصدق على الاكل والشرب منه من غیر مباشرة، نعم لا فرق فی حرمة التصرف فیه بین كونه استعمالاً عرفاً أم لا.
[۱۹]. (عاصیان): على القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعلیه فعصیان الخادم من جهة الاستعمال وعصیان الآمر للامر بالمنكر، واما الشارب فیحرم شربه اذا كان مبرزاً للرضا به.
[۲۰]. (بقصد التخلص): لا أثر لمجرد القصد بل لا بد ان یكون التفریغ على نحو لا یعد استعمالاً له كما تقدم توضیحه، وعلى ای تقدیر فلا یحرم الاكل والشرب بعد التفریغ كما عرفت.
[۲۱]. (فان امكن تفریغه فی ظرف آخر): بحیث لا یعد استعمالاً له. كما تقدم توضیحه.
[۲۲]. (وجب): بناءاً على حرمة مطلق استعمال الاناء من أحدهما كما هو الاحوط، ووجوب التفریغ على هذا المبنى یختص بما اذا كان التوضی منه بالاغتراف او بالصب أو نحوهما مما یعد فی
العرف استعمالاً للاناء دون ما اذا لم یعد كذلك كالتوضی بماء السماور او دلة القهوة ونحوهما.
[۲۳]. (والا سقط):فیه تأمل لما تقدم من الاشكال فی حرمة مطلق استعمال أوانی الذهب والفضة.
[۲۴]. (بطل): للحكم بالصحة مطلقاً وجه كما مر نظیره فی الاناء المغصوب، ومنه یظهر النظر فیما بعده.
[۲۵]. (یحسب فی العرف استعمالاً لهما):اذا كان الاناء معداً لان تجمع فیه الغسالات كبعض انواع الطشت فاستعماله انما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا بنفس التوضی، وعلى كل تقدیر فلا دخالة للقصد فی تحقق الاستعمال وعدمه.
[۲۶]. (بل ینتقل الى التیمم): اذا جاز استعمالها فیهما لامر خارجی كالاكراه ودفع الضرر عن النفس فلا اشكال فی صحتهما وعدم الانتقال الى التیمم.
[۲۷]. (یحرم): بل لا یحرم كما مر.
[۲۸]. (یجب على صاحبهما): بل لا یجب علیه ولا یجوز لغیره.
[۲۹]. (لا مانع من استعمالها): فی الشبهة الموضوعیة، واما فی المفهومیة فیرجع الى المجتهد.