فصل فی النفاس
وهو دم یخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أیام ([1]) من حین الولادة، سواء کان تام الخلقة أو لا کالسقط وإن لم تلج فیه الروح، بل ولو کان مضغة أو علقة ([2])، بشرط العلم بکونها مبدء نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بکونها مبدء الإنسان کفی، ولو شک فی الولادة أو فی کون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس، ولا یلزم الفحص أیضاً.
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس ([3])، نعم لو کان فیه شرئط الحیض کأن یکون مستمراً من ثلاثة ایام فهو حیض وإن لم یفصل بینه وبین دم النفاس أقل الطهر علی الأقوی، خصوصاً إذا کان فی عادة الحیض، أو متصلاً بالنفاس ولم یزد مجموعهما عن عشرة أیام، کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیام وبعدها سبعة مثلاً، لکن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتیاط خصوصاً فی غیر الصورتین من کونه فی العادة أو متصلاً بدم النفاس.
[۸۱۰] مسئله ۱ : لیس لأقل النفاس حد، بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة ([4])، ولو لم تردماً فلیس لها نفاس اصلاً، وکذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأکثره عشرة أیام، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة إلی ثمانیة عشر یوماً من الولادة، واللیلة الأخیرة خارجة، وأما اللیلة الاُولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس وإن لم تکن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة فی وسط النهار یلفق من الیوم الحادی عشر لا من لیلته، وابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة ([5]) وإن طالت، لا من حین الشروع، وإن کان إجراء الأحکام من حین الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة.
[۸۱۱] مسئله ۲ : إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس(**)، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخیر ([6]) أو الوسط أو الطرفین أو یوماً ویوماً لا، وفی الطهر المتخلل بین الدم تحتاط بالجمع بین أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة أو أقل وغیر ذات العادة، وإن لم تر دماً فی العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت فی العشرة وتجاوزها فإن کانت ذات عادة فی الحیض اخذت بعادتها ([7]) ـ سواء کانت عشرة أو أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن کان الأحوط الجمع إلی الثمانیة عشر کما مر، وإن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أیام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتیاط المذکور.
[۸۱۲] مسئله ۳ : صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ([8]) علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها، فلو کان عادتها سبعة ولم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر الیوم الأول جعلت الثامن أیضاً نفاساً، وإن لم تر الیوم الثانی أیضاً فنفاسها إلی التاسع وإن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة، ولا تأخذ التتمة من الحادی عشر فصاعداً، لکن الأحوط الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها.
[۸۱۳] مسئله ۴ : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بین الحیض المتقدم والنفاس، وکذا بین النفاس والحیض المتأخر، فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة وإن کان بصفة الحیض أو فی أیام العادة إذا لم یفصل بینه وبین النفاس عشرة أیام وکذا فی الدم المتأخر، والأقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدم کما مر نعم لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخر لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط.
[۸۱۴] مسئله ۵ :إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم، وإن کان مبدأ العشرة من حین التمام کما مر ([9])، بل وکذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس (([10]) إذا استمر الدم، وإن تخلل نقاء فإن کان عشرة فطهر ([11]) وإن کان أقل تحتاط بالجمع بین أحکام الطاهر والنفساء.
[۸۱۵] مسئله ۶ : إذا ولدت اثنین أو أزید فلکل واحد منهما نفاس مستقل،فإن فصل بینهما عشرة أیام واستمر الدم فنفاسها عشرون یوماً لکل واحد عشرة أیام، وإن کان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدة، وإن فصل بینهما نقاء عشرة أیام کان طهراً، بل وکذا لو کان أقل من عشرة علی الأقوی من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین، وإن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط فی النقاء الأقل کما فی قطعات الولد الواحد.
[۸۱۶] مسئله ۷ : إذا استمر الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة والعشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة وإن کان فی أیام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أیام بین دم النفاس وذلک الدم، وحینئذ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة، وإن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز([12])، بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بین النفاس والحیض المتأخر، وعدم الحکم بالحیض مع عدمه وإن صادف أیام العادة، لکن قد عرفت أن مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة أولی.
[۸۱۷] مسئله ۸ : یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها والصبر قلیلاً وإخراجها وملاحظتها علی نحو ما مر فی الحیض.
[۸۱۸] مسئله ۹ : إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحب لها الاستظهار بترک العبادة یوماً أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مر فی الحیض.
[۸۱۹] مسئله ۱۰ : النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس کتابة القرآن واسم الله وقراءة آیات السجدة ودخول المساجد ([13])والمکث فیها، وکذا فی کراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وکذا فی کراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلک، وکذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات والجلوس فی المصلی والاشتغال بذکر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لکن الأقوی عدمه.
[۸۲۰] مسئله ۱۱ : کیفیة غسلها کغسل الجنابة، إلا أنه لا یغنی عن الوضوء ([14])، بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال.
[1]. (أو بعده قبل انقضاء عشرة ایام): مع صدق دم الولادة علیه عرفاً.
[2]. (مضغة أو علقة): فی كون الدم الخارج معهما نفاساً اشكال بل منع.
[3]. (فلیس بنفاس): فان رأته فی حال المخاض وعلمت انه منه فالاظهر انه بحكم دم الجروح، وان رأته قبل هذه الحالة أو فیها ولم تعلم إستناده الیه ـ سواء كان متصلاً بدم النفاس ام منفصلاً عنه بعشرة ایام أو أقل ـ ولم یكن بشرائط الحیض فهو استحاضة وإلاّ فهو حیض.
[4]. (لحظة بین العشرة): بشرط عدم الفصل الطویل، فاذا رأت الدم لحظة فی الیوم العاشر مثلاً لم یحكم بكونه نفاساً.
[5]. (بعد تمامیة الولادة): الاظهر ان مبدأه رؤیة الدم فیما اذا تأخرت عن الولادة.
(**) (فكل ما رأته نفاساً) : على أشكال فیما اذا كانت ذات عادة عددیة ورأت الدم فی أیام العادة وبعدها فالاحوط لها الجمع بین تروك النفساء واعمال المستحاضة بالنسبة الى ما وراء العادة.
[6]. (أو البعض الاخیر): یجری فیه ما تقدم فی المسألة الاولى.
[7]. (اخذت بعادتها): وان كانت ناسیة لها جعلت اكبر عدد محتمل عادة لها فی المقام.
[8]. (لا نفاس لها): اذا صدق علیه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ویحسب من اول رؤیة الدم فان لم یتجاوز عشرة أیام كان جمیعه نفاساً وان تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة، ومنه یظهر حكم سائر الصور المذكورة فی المتن.
[9]. (كما مر): ومر منعه.
[10]. (فمجموع الشهر نفاس): وكذا بعده الى عشرة أیام من رؤیة الدم بعد خروج آخر قطعة، نعم یشترط فی الحكم بكون المجموع نفاساً امران: الاول: ان لا تكون القطعة مما لا یعتد به كالاصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا یعد نفاساً سواء كانت هی الجزء الاول أو الوسط أو الاخیر، الثانی: عدم كون الفصل بین القطعات المفروضة أزید من العشرة والا فلا یكون الزائد الفاصل نفاساً.
[11]. (فان كان عشرة فطهر): وكذا ان كان أقل اذا كان فاصلاً بین عشرة كل واحدة مع عشرة الاخرى.
[12]. (فترجع الى التمییز): اذا كانت ذات عادة وقتیة ترجع الى عادتها فقط وتنتظرها وان اقتضى ذلك عدم الحكم بتحیضها فیما بعد الولادة بشهر أو أزید، والافالدم المرئی بعد الفصل المفروض اذا كان ذا تمییز رجعت الیه وان كان فاقداً له الى شهر أو شهور فحكمها التحیض فی كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختیار عدد مناسب لها على تفصیل فی جمیع ذلك تقدّم فی مبحث الحیض.
[13]. (دخول المساجد): ای بغیر اجتیاز، وكذا دخول المسجدین مطلقاً، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنیة على الاحتیاط.
[14]. (لا یغنی عن الوضوء): بل یغنی عنه على الاقوى كما تقدم.