موجبات الوضوء ونواقضه

فصل فی موجبات الوضوء ونواقضه

وهی أمور:

الأول والثانی: البول والغائط من الموضع الأصلی ولو غیر معتاد، أو من غیره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتیاد أو الخروج علی حسب المتعارف ([۱])، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون الخروج علی حسب المتعارف إشکال، والأحوط ([۲]) النقض مطلقاً خصوصاً إذا کان دون المعدة، ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر حتی مثل القطرة ومثل تلوث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة، وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطخاً بالعذرة.

الثالث: الریح الخارج ([۳]) من مخرج الغائط إذا کان من المعدة ([۴]) صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أم لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان، أو إذا من الخارج ثم خرج.

الرابع: النوم مطلقاً، وإن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحد المذکور.

الخامس: کل ما أزال العقل، مثل الإغماء والسکر والجنون دون مثل البهت.

السادس: الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة ([۵]) والمتوسطة وإن أوجبتا ([۶]) الغسل أیضاً، وأما الجنابة فهی تنقض الوضوء لکن توجب الغسل فقط.

[۴۶۲] مسئله ۱ : إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شک فی أن الخارج بول أو مذی مثلاً، إلا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئاً انتقض وضوؤه کما مر.

[۴۶۳] مسئله ۲ : إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.

[۴۶۴] مسئله ۳ : القَیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، وکذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً ([۷])، وکذا المَذی والوَذی والوَدی والأول هو ما یخرج بعد الملاعبة والثانی ما یخرج بعد خروج المنی والثالث ما یخرج بعد خروج البول.

[۴۶۵] مسئله ۴ : ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی، والودی، والکذب، والظلم، والإِکثار من الشعر الباطل، والقیء، والرعاف، والتقبیل بشهوة، ومس الکلب، ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر، والإِحلیل، ونسیان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحک فی الصلاة، والتخلیل إذا أدمی، لکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم، والأولی أن یتوضأ برجاء المطلوبیة، ولو تبین بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة کفی ولا یجب علیه ثانیاً، کما أنه لو توضأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبین کونه محدثاً کفی ولا یجب ثانیاً.

[۱]. (أو الخروج على حسب المتعارف): ای بدفع طبیعی لا بالألة.
[۲]. (والاحوط): الاولى.
[۳]. (الثالث: الریح الخارج): مع صدق أحد الاسمین المعهودین علیه.
[۴]. (اذا كان من المعدة): لا دخالة له.
[۵]. (بل الكثیرة): الاقوى عدم وجوب الوضوء فیها.
[۶]. (وان أوجبتا الغسل): فی وجوب الغسل فی المتوسطة كلام سیأتی فی محله.
[۷]. (الا اذا علم ان بوله او غائطه صار دماً): هذا مجرد فرض الا ان یرید امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.