کتاب اللعان

ج۳ مسئله ۶۶۱ : اللعان مباهلة خاصّة بین الزوجین أثرها دفع حدٍّ أو نفی ولدٍ، ویثبت فی موردین: المورد الأوّل: فیما إذا رمی الزوج زوجته بالزنی. ج۳ مسئله ۶۶۲ : لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنی مع الریبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المریبة، بل ولا بالشیاع ولا بإخبار شخص...

کتاب الایلاء

الإیلاء ج۳ مسئله ۶۵۰ : الإیلاء هو الحلف علی ترک وطء الزوجة الدائمة قُبُلاً إمّا أبداً أو مدّة تزید علی أربعة أشهر لغرض الإضرار بها. فلا یتحقّق الإیلاء بالحلف علی ترک وطء المتمتّع بها، ولا بالحلف علی ترک وطء الدائمة مدّة لا تزید علی أربعة أشهر، ولا فیما إذا کان لدفع...

کتاب الظهار

ج۳ مسئله ۶۳۴ : الظهار حرام، وموجب لتحریم الزوجة المُظاهَر منها، ولزوم الکفّارة بالعود إلی مقاربتها کما سیأتی تفصیله. ج۳ مسئله ۶۳۵ : صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة: (أنْتِ علی کظهر أُمّی) أو یقول بدل أنت: (هٰذه) مشیراً إلیها أو (زوجتی) أو (فلانة)، ویجوز تبدیل...

طلاق الخلع و المباراة

کتاب الخلع والمباراة طلاق الخلع ج۳ مسئله ۶۱۱ : الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها، وإذا کانت الکراهة من الطرفین کان مباراة، وإن کانت الکراهة من طرف الزوج خاصّة لم یکن خلعاً ولا مباراة. فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فإذا انضمّ إلی أحدهما تطلیقتان حرمت...

کتاب الطـلاق » المفقود زوجها

الفصل الرابع فی أحکام المفقود زوجها ج۳ مسئله ۵۸۸ : المفقود المنقطع خبره عن أهله علی قسمین: القسم الأوّل: من تعلم زوجته بحیاته ولکنّها لا تعلم فی أی بلد هو، وحکمها حینئذٍ لزوم الصبر والانتظار إلی أن یرجع إلیها زوجها أو یأتیها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده، فلیس لها...