کتاب المزارعة المزارعة هی: الاتّفاق بین مالک التصرّف فی الأرض والزارع علی زرع الأرض بحصّة من حاصلها. ج۲ مسئله ۴۹۲ : یعتبر فی المزارعة أُمور : الأوّل: الإیجاب من المالک والقبول من الزارع، بکلّ ما یدلّ علی تسلیم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها، من لفظ کقول المالک للزارع...
فصل مسائل متفرّقة فی عقد الإجارة ج۲ مسئله ۴۵۹ : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها کحنطة أو شعیر مقداراً معیناً، کما لا تجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً، ولا تجوز أیضاً إجارتها بالحنطة أو الشعیر أو غیرهما من الحبوب فی الذمّة مشروطاً بأن تدفع من...
الفصل الرابع فی أحکام التلف والإتلاف والضمان فی عقد الإجارة ج۲ مسئله ۴۲۱ : العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر فی مدّة الإجارة لا یضمنها إذا تلفت أو تعیبت إلّا بالتعدّی أو التفریط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صحّ، وأمّا بمعنی...
الفصل الثالث فی أحکام التسلیم فی الإجارة ج۲ مسئله ۳۹۹ : إذا وقع عقد الإجارة ملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان والعمل فی الإجارة علی الأعمال بنفس العقد، وکذا المؤجر والأجیر یملکان الأجرة بنفس العقد، لکن لیس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجیل الأجرة وعدم...