الفصل الثانی فی شرائط الواقف
ج۲ مسئله ۱۴۹۸ : یعتبر فی الواقف: البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی الموقوف لسفه أو فَلَس، فلا یصحّ وقف الصبی وإن بلغ عشراً أو أذن فیه الولی، ولا وقف المجنون ولا المکره ولا الغافل والساهی ولا المحجور علیه، نعم إذا أوصی الصبی بأن یوقف ملکه بعد وفاته علی وجوه الخیر أو المبرّة أو لأرحامه وأقربائه وکان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصیته کما تقدّم.
ج۲ مسئله ۱۴۹۹ : لا یشترط فی الواقف الإسلام، فیصحّ وقف الکافر إذا کان واجداً لسائر الشرائط.