[۱۵۱۵] [۱۵۱۶] [۱۵۱۷] [۱۵۱۸] [۱۵۱۹] [۱۵۲۰] [۱۵۲۱] [۱۵۲۲]
الفصل الرابع فی شرائط العین الموقوفة
ج۲ مسئله ۱۵۱۵ : یعتبر فی الموقوف أن یکون عیناً خارجیة فلا یصحّ وقف الدین ولا وقف المنفعة غیر العینیة، فإذا قال: (وقفت ما هو لی فی ذمّة زید من فرش أو إناء أو نحوهما) أو قال: (وقفت منفعة داری) لم یصحّ، وأمّا وقف الکلّی فی المعین – کوقف مائة متر مربّع مثلاً من القطعة المعینة من أرض – فهو صحیح.
ج۲ مسئله ۱۵۱۶ : یعتبر أن تکون العین مملوکة أو بحکمها، فلا یصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصلیة قبل حیازتها، ویجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم سبیل الله تعالی إذا اقتضته المصلحة العامّة وکان الواقف هو الحاکم الشرعی أو المأذون من قبله.
ج۲ مسئله ۱۵۱۷ : یعتبر فی العین الموقوفة أن لا تکون متعلّقة لحقّ الغیر بحیث یمنع من التصرّف الناقل أو ما بحکمه فیها، فلا یصحّ وقف العین المرهونة قبل فکها.
ج۲ مسئله ۱۵۱۸ : یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون ممّا یمکن الانتفاع بها مدّة معتدّاً بها مع بقائها، فلا یصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواکه ونحوها ممّا لا نفع فیه إلّا بإتلاف عینه ولا وقف الورد والریحان ونحوهما للشمّ ممّا لا یبقی إلّا لفترة قصیرة، کما یعتبر أن یکون الانتفاع بها محلّلاً، فلا یصحّ وقف آلات اللهو المحرّم وآلات القمار والصُّلْبان ونحوها ممّا یحرم الانتفاع به، ویعتبر أن تکون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا یصحّ وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدکان لحرزها أو بیعها.
ج۲ مسئله ۱۵۱۹ : لا یعتبر فی صحّة الوقف أن تکون العین ممّا یمکن قبضها حال الوقف، فإذا وقف الجمل الشارد أو الطیر المملوک فی الهواء وتحقّق القبض بعده صحّ الوقف.
ج۲ مسئله ۱۵۲۰ : لا إشکال فی صحّة وقف الثیاب والأوانی والفرش والدور والبساتین والأراضی والکتب والسلاح وکذلک الحیوانات إذا کان ینتفع بها فی الرکوب أو الحمل أو کان لها نماء من اللبن أو الوبر أو الشعر أو الصوف أو غیر ذلک وکذا غیرها ممّا له منفعة محلّلة، ویجوز وقف الدراهم والدنانیر إذا کان ینتفع بها فی التزیین ونحوه، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار ففیه إشکال ولا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۵۲۱ : المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العینیة مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعلیة مثل الرکوب والحرث والسکنی وغیرها.
ج۲ مسئله ۱۵۲۲ : لا یشترط فی العین الموقوفة أن تکون محلّاً للانتفاع حال الوقف بل یکفی کونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة فیصحّ وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابّة الصغیرة قبل أن تقوی علی الرکوب أو الحمل علیها.