توضیح المسائل آقای سیستانی

کتاب المیراث » مقدمات

[۹۵۳] [۹۵۴] [۹۵۵] [۹۵۶]

کتاب المیراث

وفیه فصول:

الفصل الأوّل مقدّمات فی أحکام الإرث

ویشتمل علی أُمور :

الأمر الأوّل: فی موجبات الإرث

ج۳ مسئله ۹۵۳ : موجبات الإرث علی نوعین: نسب وسبب، أمّا النسب فله ثلاث طبقات:

الطبقة الأُولی: صنفان:

  • أحدهما: الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات.
  • وثانیهما: الأولاد وإن نزلوا ذکوراً وإناثاً.

الطبقة الثانیة: صنفان أیضاً:

  • أحدهما: الأجداد والجدّات وإن علوا.
  • وثانیهما: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
  • الطبقة الثالثة: صنف واحد وهم: الأعمام والأخوال وإن علوا، کأعمام الآباء والأمّهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم، وکذلک أولادهم وإن نزلوا کأولاد أولادهم، وأولاد أولاد أولادهم وهکذا بشرط صدق القرابة للمیت عرفاً.

وأمّا السبب فهو قسمان: زوجیة وولاء.

والولاء ثلاث طبقات: ولاء العتق، ثُمَّ ولاء ضمان الجریرة،ثُمَّ ولاء الإمامة.

الأمر الثانی: فی أقسام الوارث

ج۳ مسئله ۹۵۴ : ینقسم الوارث إلی خمسة أقسام:

۱. من یرث بالفرض لا غیر دائماً، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا یردّ علیها أبداً.

۲. من یرث بالفرض دائماً وربّما یرث معه بالردّ، کالأُمّ فإنّ لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم یکن حاجب، وربّما یردّ علیها زائداً علی الفرض کما إذا زادت الفریضة علی السهام.

وکالزوج فإنّه یرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ویردّ علیه إذا لم یکن وارث إلّا الإمام.

۳. من یرث بالفرض تارةً وبالقرابة أُخری، کالأب فإنّه یرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنّهنّ یرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأُخت والأخوات للأب أو للأبوین فإنّهنّ یرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وکالإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم یرثون بالفرض إذا لم یکن جدّ للأُمّ وبالقرابة معه.

۴. من لا یرث إلّا بالقرابة، کالابن، والإخوة للأبوین أو للأب، والجدّ والأعمام والأخوال.

۵. من لا یرث بالفرض ولا بالقرابة بل یرث بالولاء، وهو المُعتِق، وضامن الجریرة، والإمام (علیه السلام).

الأمر الثالث: فی أنواع السهام

ج۳ مسئله ۹۵۵ : الفرض هو السهم المقدّر فی الکتاب المجید – وهو ستّة أنواع – وأصحابها ثلاثة عشر، کما یلی:

  • ۱. النصف، وهو للبنت المنفردة، والأُخت للأبوین أو للأب فقط إذا لم یکن معها أخ أو جدّ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
  • ۲. الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن کانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسویة.
  • ۳. الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن کانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسویة.
  • ۴. الثلثان، وهو للبنتین فصاعداً مع عدم الابن المساوی، وللأُختین فصاعداً للأبوین أو للأب فقط مع عدم الأخ أو الجدّ.
  • ۵. الثلث، وهو سهم الأُمّ مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة علی تفصیل یأتی، وللأخ والأُخت من الأُمّ مع التعدّد إذا لم یکن معهما جدّ.
  • ۶. السدس، وهو لکلّ واحد من الأبوین مع الولد وإن نزل، وللأُمّ مع الإخوة للأبوین أو للأب علی تفصیل یأتی، وللأخ الواحد من الأُمّ والأُخت الواحدة منها مع عدم الجدّ.

الأمر الرابع: فی بطلان العول والتعصیب

ج۳ مسئله ۹۵۶ : إذا تعدّد الورثة فتارة یکونون جمیعاً ذوی فروض، وأُخری لا یکونون جمیعاً ذوی فروض، وثالثة یکون بعضهم ذا فرض دون بعض.

وإذا کانوا جمیعاً ذوی فروض فتارة تکون فروضهم مساویة للفریضة، وأُخری تکون زائدة علیها، وثالثة تکون ناقصة عنها:

فالأُولی: مثل أن یترک المیت أبوین وبنتین، فإنّ سهم کلّ واحد من الأبوین السدس وسهم البنتین الثلثان ومجموعها مساو للفریضة.

والثانیة: مثل أن یترک المیت زوجاً وأبوین وبنتین فإنّ السهام فی الفرض الربع والسدسان والثلثان وهی زائدة علی الفریضة.

وهذه هی المسألة التی ذهب فیها بعض المذاهب الإسلامیة إلی العول بمعنی ورود النقص فیها علی کلّ واحد من ذوی الفروض علی نسبة فرضه.

ولکن عند الإمامیة یدخل النقص علی بعض منهم معین دون بعض.

ففی إرث أهل الطبقة الأُولی یدخل النقص علی البنت أو البنات.

وفی إرث الطبقة الثانیة، کما إذا ترک زوجاً وأُختاً من الأبوین وأُختین من الأُمّ، فإنّ سهم الزوج النصف وسهم الأُخت من الأبوین النصف وسهم الأُختین من الأُمّ الثلث ومجموعها زائد علی الفریضة، یدخل النقص علی المتقرّب بالأبوین کالأُخت فی المثال دون الزوج ودون المتقرّب بالأُمّ.

والثالثة: کما إذا ترک بنتاً واحدة فإنّ لها النصف وتزید الفریضة نصفاً.

وهذه هی المسألة التی قال فیها بعض المذاهب الإسلامیة بالتعصیب، بمعنی: إعطاء النصف الزائد للعصبة.

وهم الذکور الذین ینتسبون إلی المیت بغیر واسطة أو بواسطة الذکور، وربّما عمّموها للأُنثی علی تفصیل عندهم فی ذلک.

وأمّا عند الإمامیة فیردّ الزائد علی ذوی الفروض کالبنت فی الفرض، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ. هذا إذا کان الورثة جمیعاً ذوی فروض، وأمّا إذا لم یکونوا جمیعاً ذوی فروض فیقسّم المال بینهم علی تفصیل یأتی، وإذا کان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطی ذو الفرض فرضه وأعطی الباقی لغیره علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.