ما یتوقف علی الغسل

فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابة

وهی أمور:

الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسیة، وصلاة الاحتیاط، بل وکذا سجدتا السهو علی الأحوط([1])، نعم لا یجب فی صلاة الأموات ولا فی سجدة الشکر والتلاوة.

الثانی: الطواف الواجب ([2]) دون المندوب ([3])، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهواً وطاف، فإن طوافه محکوم بالصحة، نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل ولو کان الطواف مندوبا.

الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه، بمعنی أنه لا یصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسیاً للجنابة ([4])، وأما سائر الصیام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا یبطل بالإصباح جنباً وإن کانت واجبة، نعم الأحوط فی الواجبة منها ترک تعمد الإصباح جنباً، نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوبة منها، وأما الاحتلام فلا یضر بشیء منها حتی صوم رمضان.


[1]. (على الاحوط): الاولى.

[2]. (الطواف الواجب):بالاحرام مطلقاً.

[3]. (دون المندوب): صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.

[4]. (ناسیاً للجنابة): فی خصوص صوم شهر رمضان ولم یثبت وجوب الاعادة على الناسی فی قضائه.