الفصل الثالث فی العِدَد العِدَد جمع (عِدَّة) وهی أیام تربّص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غیر المستحقّ شرعاً لشبهة علی ما سیأتی تفصیله إن شاء الله تعالی. ج۳ مسئله ۵۴۱ : یوجب العدّة أُمور : ۱. الطلاق بأقسامه. ۲. الفسخ بالعیب أو غیره، والانفساخ بالارتداد أو...
کتاب الطـلاق » الفصل الثانی فی أقسام الطلاق وبعض أحکامه ج۳ مسئله ۵۱۰ : الطلاق علی قسمین: القسم الأوّل: الطلاق البِدْعی، وهو : الطلاق غیر الجامـع للشرائـط المتقدّمة کطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمکان معرفة حالها أو مع غیبته کذلک. والطلاق فی طهر...
کتاب الطلاق وفیه فصول: الفصل الأوّل فی شروط المُطلِّق والمُطلَّقة والطلاق ۱. شروط المُطلِّق ج۳ مسئله ۴۷۳ : یشترط فی المُطلِّق أُمور : الأمر الأوّل: البلوغ، فلا یصحّ طلاق الصبی لا مباشرة ولا بتوکیل الغیر وإن کان ممیزاً إذا لم یبلغ عشر سنین، وأمّا طلاق من بلغها ففی...
الفصل الرابع عشر فی النفقات تجـب النفقـة بأحد أسباب أربعة: الزوجیة، والقـرابة، والملـک، والاضطرار . ۱. الزوجیة ج۳ مسئله ۴۱۳ : تجب نفقة الزوجة علی الزوج فیما إذا کانت دائمة ومطیعة له فیما یجب إطاعته علیها، فلا نفقة للزوجة المتمتّع بها إلّا مع الشرط، کما لا نفقة للزوجة...
الفصل الثالث عشر فی أحکام الولادة وما یلحقها للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة وأهمّها ما یلی: ج۳ مسئله ۳۸۶ : ینبغی مساعدة المرأة عند ولادتها، بل یجب ذلک کفایة إذا خیف علیها أو علی جنینها من التلف أو ما بحکمه. ولو توقّف تولیدها علی النظر أو اللمس...